عبد الله بن عبد الرحمن أبي زيد القيرواني
408
النوادر والزيادات على ما في المدونة من غيرها من الأمهات
في ليل أو نهار ، كان ما وقف للسوم أم لا ، إلا أن يدخل ( الرجل ) ( 1 ) حانوتاً لشراء يريد بإذن . فيسرق منه فلا يقطع ، ما لم تكن من الحوانيت المباحة في دخولها فتصير ( 2 ) كالأفنية يقطع من سرق منه ، ( يريد ) ( 3 ) ولا يرعى فيه الإذن ، وهو مفسر في باب من سرق من موضع أذن له في دخوله . وقال في الشاة توقف في السوق للبيع ، فتسرق إن فيها القطع وإن لم تكن مربوطة . وكذلك الأمتعة توضع للبيع ، والطعام في القفاف ولهم حصر يغطونها ليلاً وهي بلأفنية حوانيته ، وربما ذهب وتركه ، فمن سرق منه قطع . قال ابن القاسم وأشهب : ( وكذلك ) ( 4 ) كل ما وضع في الموقف للبيع ومن متاعه ، يعني حانوته ، وله حصير من قصب ربما أغلق بها وذهب . قال : وتابوت الصراف يقوم عنه ويتركه بموضعه فيسرقه سارق ليلاً أو نهاراً ، قال : يقطع كان مبنياً أو غير مبني . ولو كان شأنه أن ينصرف به كل ليلة قنسيه فسرق فلا قطع فيه . والبعير يعقله ربه في السوق ليحمل عليه فيسرق ، قال مالك : ففيه القطع . قال مالك : وكذلك الإبل المناخة يموضع ( 5 ) فيه الكراء قد عرف ، قال ربيعة في البعير المعقول في السوق يحل ويذهب به ففيه القطع .
--> ( 1 ) ساقط من ص . ( 2 ) في ص : فتعتبر . ( 3 ) ساقط من ص . ( 4 ) ساقط من ص . ( 5 ) كلمة مطموسة .