عبد الله بن عبد الرحمن أبي زيد القيرواني

401

النوادر والزيادات على ما في المدونة من غيرها من الأمهات

قال : في الراعي يجمع غنمه في الرعي فيسوقها إلى المراح فيسرق منها وهي على الطريق ففي ذلك القطع . قال : وإذا كان على النخيل والزرع أو جذ التمر ( 1 ) فجمع في مكان واحد وأغلق عليه الباب ، فعلى من سرق منه القطع . وأما الذي لا قطع فيه فالذي يكون في ( 2 ) من غير تحظير ولا بيت يغلق . وروى عنه ابن القاسم ( 3 ) فيمن ضرب خباء في العرط ( كذا ) فربط درابة حوله وفصل عنها ( 4 ) لا يحولها عن موضعها فسرق رجل منها ، قال : لا قطع عليه . قال ابن حبيب قال أصبغ : ومن ساق غنمه من مراحها إلى مسرحها فسرق منها أحد قبل تخرج من بيوت القرية إنه يقطع . وكذلك إذا ردها من مسرحها إلى مراحها ، فإذا سرق منها بعد أن أدخلها القرية وخالطت البيوت ( وهو يسوقها ) ( 5 ) إنه يقطع وإن لم تدخل المراح . وفي باب حرز الدواب وسرقتها هذه ذكرها ابن المواز عن مالك مثل ما ذكر أصبغ وأزيد ما ها هنا . ومسألة السرقة من ثياب القصار ينشرها على الحر ( 6 ) في باب السرقة من حبل ( 7 ) .

--> ( 1 ) صحفت عبارة ص كثيرا والتصحيح من ق . ( 2 ) هنا كلمة لا تقرأ . ( 3 ) هكذا في ق . وفي ص : ابن المواز . ( 4 ) كذا في ق . وفي ص : وحصل عليها . ( 5 ) ساقط من ص . ( 6 ) كذا في ق وهو الصواب . وصحف في ص : البحر . ( 7 ) في ص : في جبل وهو تصحيف .