عبد الله بن عبد الرحمن أبي زيد القيرواني
385
النوادر والزيادات على ما في المدونة من غيرها من الأمهات
قال مالك : ولا أعرف من قول الإمام لمن يجلد في القذف إن تبت قبلت شهادتك ، ولا ينفعه إن قال تبت ، ولا يضره إن لم يتب ، ولكن إذا تاب قبلت شهادته إذا عرف بالخير والتزيد فيه . قال مالك : وشهادة القاذف قائمة حتى [ يحد ] ( 1 ) وإن كتب عليه كتاباً . الترغيب في إقامة الحدود قال ابن حبيب : كان مالك إذا سئل عن شئ من الحدود أسرع الجواب وساس به وأظهر السرور بإقامة الحد ، وقال : بلغني أنه يقال لحد يقام بأرض خير لها من مطر أربعين صباحاً . . . . تم كتاب القذف
--> ( 1 ) ساقط من ص . 5 ) لا يوجد كتاب القطع في السرقة في مخطوط القرووين بفاس ، وإنما يأتي فيه كتاب المحاربين مباشرة بعد كتاب القذف . ويوجد كتاب قطع السرقة في قطعة مخطوط عتيق من القيروان ( ق ) تصعب قراءة صورتها . وهي الوحيدة التي نستعملها لمقابلة مخطوط الصادقية ( ص ) طوال هذا الباب 13 - النوادر والزيادات 14