عبد الله بن عبد الرحمن أبي زيد القيرواني
377
النوادر والزيادات على ما في المدونة من غيرها من الأمهات
قال محمد : وذلك إذ كانت ميته ، فإن كانت باقية طلب منه توكيلها له . وفي باب قذف [ الصغير والكافر ذكر من قذف ] ( 1 ) عربيا مجهولاً جامع ما يجب فيه التعزيز من صنوف الشتم من كتاب ابن المواز : روي ابن وهب أن علي بن أبي طالب وابن المسيب وعمر بن عبد العزيز دعوا ( 2 ) وابن سالم وسليمان بن أبي حبيب [ المحاربي ] ( 3 ) وابن منسيط ( كذا ) وابن شهاب وغيرهم أنهم قالوا : من قال لرجل يا فاسق يا كافر يا خبيث يا شارب الخمر يا محدود في الفرية ولم يقل في الزني ، فلا حد عليه في شئ من ذلك ولكن يعاقب بإيذائة أخاه المسلم . وقال في القائل : ياشارب الخمر ياسارق يا فاسق ففيه الأدب . قال محمد : وأدبه على قدر ما يعرف به القائل من كثرة اذاته وشتمه بعد ( كذا ) وبقدر حال المقال له ذلك . وكذلك إن قال يا مجلود الحد في الخمر أو في الفرية أو يا بن المحدود فيهما ، لم يحد . قال محمد : وإن كان في ذلك كاذبا ، ويؤدب وإن كان صادقاً . وإن قال يا محدود في الزنى حد إلا أن يأتي بأربعة شهداء سواه يشهدون أنه حد في الزنا . سوإن قال يا محدود أو يا بن المحدود فقط مبهما
--> ( 1 ) ما بين معقوفتين ايضاً من ص . ( 2 ) كلمة مطموسة . ( 3 ) زيادة في ف .