عبد الله بن عبد الرحمن أبي زيد القيرواني
370
النوادر والزيادات على ما في المدونة من غيرها من الأمهات
[ ومن كتاب ابن المواز ] ( 1 ) ومن أقام بينة على قاذفة عند الإمام ثم أكذبهم نفسه ، قال : لا يقبل منه ويحد ولأنه كالعفو . قال ابن حبيب عن أصبغ في القاذف إذا هم الإمام بضربه فأقر المقذوف على نفسه الزني وصدقه ، فإن ثبت على إقراره حد للزني ولم يحد للقذف ، وإن رجع إقراره لم يحد ، وحد القاذف . وقال ابن الماجشون : إذا رجعت عن اقراره [ حد للزني ولم يحد القاذف . وإن رجع عن إقراره ] ( 2 ) بتوريك ( 3 ) درئ عنه الحد بتوريكه ، ودرئ عن القاذف الحد بإقراره . قال ابن حبيب : وهو أحب إلي [ ما لم يستبن ] ( 4 ) أنه أراد بإقراره إسقاط الحد عن القاذف فيبطل إقراره . وذكر ابن المواز عن ابن الماجشون ما ذكر عنه ابن حبيب في إقرار المقذوف ورجوعه وقال : إن جاء بعذر . قال ابن المواز قال مالك في رجلين وقع بينهما مشاتمة ثم لقي أحدهما رجلا فقال له : إن فلاناً المخنث يشتمني فبلغة فطالبة فسئل فعفا عنه وأشهد ، ثم بدا له فليس له ذلك ، والعفو في مثل هذا أمثل . قال أصبغ : ف ‘ ن شرط متي ما أردت أن أقوم عليه قمت ، قال ذلك له [ فإن قام نظر فيه ، فإن ] ( 5 ) ، كان مما له فيه الأذي البين أخذ به ، وإلا ترك . وذكر ابن حبيب عن اصبغ أن له أن يكتب عليه كتابا متى ما أراد قام به ( 6 ) قال : وقاله مالك . [ قال اصبغ ] ( 7 ) فلو طلب ذلك بعد أن بلغ الإمام
--> ( 1 ) ساقط كذلك من ص . ( 2 ) ما بين معقوفتين ساقط من ص . ( 3 ) تقدم أن التوريك في المين نية ينويها الحالف غير ما نواه مستحلفة . ( 4 ) ساقط من ص ( 5 ) ساقط أيضا من ص . ( 6 ) كذا في ف وهو المناسب . وعبارة ص محرفة : سمتي قال أنه أم به . ( 7 ) زيادة في ف .