عبد الله بن عبد الرحمن أبي زيد القيرواني

367

النوادر والزيادات على ما في المدونة من غيرها من الأمهات

ومن [ كتاب ] ( 1 ) ابن المواز قال مالك : ومن قال لقوم قبل ان يرميه أحد من رماني منكم فهو ابن زانية ، فرماه أحدهم فلا حد عليه ، ولكن يعذر ( 2 ) . وكذلك إن قال من لبس ثوبي أو ركب دابتي أو غير ذلك مما لا يجوز لأحد أن يفعله إلا بإذنه فهو ابن زانية - يريد فيمن فعله في المستقبل - فلا حد على من يفعله . وغن كان أراد من قد كان فعله [ به ] ( 3 ) قبل قوله فإنه يحد إذا ثبتت البينة للفاعل قبل قذفه ، وإن قذفه لمن يفعل مستقبلاً مالا يملك المقذوف منعه منه فإنه يحد . قيل : فيحد قبل الفعل ؟ قال : أما الأمر العام مثل قوله من دخل الحمام أو المسجد فهو كذا . هذا يحد ولا ينتظر به ، ويحد ساعتئذ ، كان فيما فعل من هذا أو فيما يستقبل . وأما في الأشياء الخواص مثل قوله من لبس ثوب فلان أو ركب دابته ، فهذا لا يحد حتى يفعل ذلك أحد فحينئذ يحد له . وغذا قيل له فلان وفلان يشهدان عليك في حق حجدته ، قال : من شهد على فهو ابن زانية ، فشهد عليه رجل بذكر حق ، قال مالك : يحد وذكر ابن سحنون عن المغيرة مثله أن عليه الحد . قال محمد : وهذا كمن قال : من شهد لفلان أم من رماه . قال ومن ذلك إن قيل لرجل إنك فعلت كذا ( 4 ) فقال : من قال إني فعلته فهو ابن زانية ، فقال له رجل أنا قلته فإن قامت له بينة أن قد كان قاله حد له ، وإلا لم يحد . وإن لم يقم له شاهد واحد حلف ولم يحد .

--> ( 1 ) ساقط من ص . ( 2 ) في ص : يعرض . ( 3 ) ساقط من ص . ( 4 ) معظم هذا السطر ضعيف التصوير في ص لا يقرأ . والنص من ف .