عبد الله بن عبد الرحمن أبي زيد القيرواني

358

النوادر والزيادات على ما في المدونة من غيرها من الأمهات

مأموناً ، ( وروى عنه ابن القاسم القولين وأخذ أنه يحد قاذفه إن ترك مالاً مأموناً ) ( 1 ) وإليه رجع مالك . قال : وإن أعتق عبده وهو غائب ولم يعلم حتى قذف ( أو قذف أو جرح ) ( 2 ) أو جرح فينفذ فيه القضاء على أنه عبد . ثم يثبت أنه قد كان حراً قبل ذلك ، إنه يرجع ( به ) ( 3 ) إلى حكم الحرية فيما له وعليه ، ويتم ( 4 ) عليه الحد على ما تقدم في حد في قذف أو زنى ، وتحمل عاقلته ما يحمله الحر . وإذا اقتص ( له من ) ( 5 ) عبد في قطع يد فإنه يرجع في ذلك فيقال لسيد العبد المقتص منه إنما كان يلزم عبدك خمسمائة دينار تفديه بها أو تسلمه ، فأنت على ذلك ، فافده أو أسلمه . فإن فديته فلك على الإمام ما نقص من قيمة عبدك ، وإلا فأسلمه ولا شيء لك في قطع يده ، ويكون لمن أسلم إليه على الإمام قيمة ( قطع ) ( 6 ) يده . كما لو قتله قصاصاً بعبد ثم ظهر أن المقتول الأول حر ، أو اقتص منه على أنه حر ثم تبين أن الأول عبد ، فعلى عاقلة الإمام دية الحر المقتص منه تؤخذ منها قيمة العبد للسيد . وأما إن اقتص من الحر على أنه عبد فقطعت يده للعبد ثم علم أنه حر فكذلك أيضاً تكون دية المقتص منه على عاقلة الإمام ، ويقال لسيد العبد إن شئت فأسلم عبدك إن كان أبطله ويكون لك عليه قيمته صحيحاً يوم قطعت يده ، وإن لم يبطله فإنما ( لك ) ( 7 ) عليه ما نقص عبدك ولا شيء

--> ( 1 ) ما بين معقوفتين ساقط من ف . ( 2 ) ساقط من ص . ( 3 ) ساقط أيضاً من ص . ( 4 ) صحفت كلمة ( ويتم ) في ص : ديته . ( 5 ) ناقص من ص . ( 6 ) ناقص من ف . ( 7 ) ساقط من ص .