عبد الله بن عبد الرحمن أبي زيد القيرواني

35

النوادر والزيادات على ما في المدونة من غيرها من الأمهات

ومن المجموعة قال المغيرة أيضاً : أرى القصاص في جُرح إلا ما اجتمع عليه العلماء أن لا قصاص فيه ، كالمأمومة والمنقِّلة والجائفة وكسر الفخذ . قال ابن المَوّاز : اجتمع العلماء على ذلك إلا ربيعة فإنه كان يرى في كل شئ القَود . وأقاد ابن الزبير في المنقِّلة . وقد قال الصديق : لا قود فيها . وروي ذلك عن النبي صلى الله عليه وسلم . قال ابن عبدوس قال المغيرة : ولا قَودَ في كسر الُّصلب وفيه جميع الدية . ومن الكتابين قالابن القاسم : وإن ضربه فأشل يده أو رجله قال مالك : ففيها القود يضربه كما ضربه ، فإن شُلّت وإلا فعقلها في مال الضارب . قال أشهب : إن كانت ضربةً تجرح فليُجرح الضارب مثله ، فإن شُلّت يده وإلا فالعقل في ماله . فأما لو ضربه على رأسه فأذهب يده فلا قَود فيه ، وعليه ديةُ اليد في ماله . وقالا في اليد تُقطع من المنكب والرِّجل من الوَرك ففيهما القِصاص . ومن المجموعة قال ابن وهب عن مالك فيمن ضرب رجلاً فاتّقاه بيده فكسرها إنه يُقادذيل كشف الظنون منه . قال عنه عليٌ : وإن كسر يده أو رجله فبرئت بغير عيب فله القَود . قال مالك في الكتابَين إن الأمر المجتمع عليه أن في كسر اليد والرجل القصاص . قال أشهب : رما علمتُ مَن قال لا يُقاد في كسر العظام إلا أهلَ العراق ؛ قالوا إذ لا يستوي الكسران ، وهذا يفسد لأنه ربّما اختلف القَودُ