عبد الله بن عبد الرحمن أبي زيد القيرواني
344
النوادر والزيادات على ما في المدونة من غيرها من الأمهات
حلف أنه الذي أراد ولا يحد . كما لو قال ذلك في نفسه . وإن قال له رأيت فلا يصيب أمك حلالاً ، فإن كان علي المشاتمة فعليه الحد . ومن قال لرجل أنت تزني بامرأتك أو أنت مقيم معها حراماً أو بأمتك فلا حد عليه ، ولقد آذي فيؤدب له . ومن قال لرجل يا فاعل بأمة فإنه يحد . وروي عن أبي هريرة أنه قاله . وذكر ابن حبيب أن الثوري [ روي ] ( 1 ) عن أبي هريرة فيمن قال يا نايك أمه ، فجلده أبو هريرة ثمانين . ومن وقع بينهم كلام فكشف عن فرجه وأشار إليه فقال له إن أمك وأختك لتعرف هذا ، فعليه [ الحد ] ( 2 ) وقد نزل هذا بالمدينة فضربة عبد الملك ابن مروان وسعيد بن العاصي ثمانين ، وذكره بكير ( 3 ) ومن قال يا ابن منزلة الركبان فإنه يحد ، لأنه كان في الجاهلية إذا طلبت المرأة الفاحشة أنزلت الركبان . قال يحيي بن سعيد : جلد مروان في ذلك الحد قال ومن قال يا بن ذات الراية حد . وكان في الجاهلية على باب المرأة البغي راية . وقد جلد عمرو بن العاص في ذلك الحد . قال : وإن قال له يا ذا الذي تزعم المرأة أنه اغتصبها أو يزعم الصبي أنه نكحة ، ، قال : إن كان في مشاتمة فعليه الحد .
--> ( 1 ) بكير بن عبد الله ابن الشج من أهل المدينة وأعلم عصره بالحديث توفي بمصر عام 122 ه ( أعلام الزركلي ) . ( 2 ) ( 3 )