عبد الله بن عبد الرحمن أبي زيد القيرواني

339

النوادر والزيادات على ما في المدونة من غيرها من الأمهات

قال ابن شهاب : إن من التعريض البين ما يبلغ به الحد . قال : ومن قال لرجل في مشاتمة إني لعفيف الفرج ، وما أنا بزان ، وما يطعن في فرجي ففي ذلك الحد وقاله لي عبد الملك . وإن قال له إنك لخبيث الفرج فعليه الحد ، وقاله غير واحد من العلماء . وإن قال له في مشاتمة يامستور الجدران ثم قال أردت ستور جدران النخل ، فقد بلغني أن عمر عبد العزيز جلده وقال : ما النخل بالجدران ( 1 ) قال مالك : ولا أري في هذا حداً ، وفيه النكال . وكذلك في العتبية ( 2 ) من سماع ابن القاسم . وكان مروان ربما نزع ثنيتي لرجل يقبل المرأة . قال ابن وهب : بلغني عن مالك فيمن قال لرجل يا ابن العفيفة ( 3 ) أنه يحلف ما أراد القذف ويعاقب . وقال أصبغ إن قاله علي وجه المشاتمة إن أمك لعفيفة [ حد ] ( 4 ) . قال ابن حبيب قال مطرف وابن الماجشون : من قال لرجل في مشاتمة يا ابن العفيفة فعلية الحد ، وقاله أصبغ ، وقال ابن وهب إنه قول ابن شهاب . قوال ابن الماجشون : من قال لامرأة في مشاتمة إني لعفيف فعليه الحد [ وإن قاله لرجل فعليه الحد ] ( 5 ) إلا أن يدعي أنه أراد عفيف التكسب أو المطعم ( 6 ) والمال فيحلف ولا حد عليه وينكل ، لأن المرأة لا يعرض لها بذكر العفاف إلا في الفرج ، والرجل يعرض له بذلك في غير وجه في المال

--> ( 1 ) هنا في ف جملة زائدة عما في ص لكنها مطموسة . ( 2 ) البيان والتحصيل ، 16 : 278 . ( 3 ) في ص : الخفيفة . لكنها كررت بعد : العفيفة كما في ف . ( 4 ) ساقط من ص . ( 5 ) ما بين معقوفتين ساقط من ص . ( 6 ) في ص : المعظم وهو تصحيف .