عبد الله بن عبد الرحمن أبي زيد القيرواني
337
النوادر والزيادات على ما في المدونة من غيرها من الأمهات
حتى يحلف . وقال أصبغ : يحد النصراني ثمانين لأنه جواب علي المشاتمة ، فهو تعريض ، ف : انة قال لها يا زانية فقالت زينب بك . قال : ويعاقب المسلم . زاد في العتبية ( 1 ) غير أن المسلمين يحدان البادئ والراد ، وأما النصراني والمسلم فيحد النصراني ويعاقب له المسلم ، لأنه لا يحد له . ومن كتاب ابن المواز : وقال فيمن أمة زانية فقال له رجل يا ابن الزانية ، فقال له أمك أشر منها ، فقال فيها ابن شهاب : لا حد عليه وإن كان قد عرض ، ولكن لو قال أمك أزني منها جلد الحد . قال مالك : ومن قذف من جلد في زني لم يحد . قال ابن القاسم : ويؤدب بإذاية المسلم ، وكذلك لو رجم فإذا ابنه يقذف أباه بالزني . ومن قال لرجل يا ابن الزانية وله جدة لأمة قد زنت ، قال مالك : لا يحد إذا حلف أنه لم يرد غيرها ، ويعاقب بإذايته له . قال مالك : ومن قال لمنبوذ يا ولد زني أو يا ابن الزانية لم يحد وأدب ، وإن قال له يا زان حد . ومن قال لرجل يا منبوذ حد ، إلا أن يقيم البينة أنه منبوذ . قال ابن حبي قال أصبغ : من قال لرجل يا أحمد فقال له أحمقنا ابن زانية ، فهو قذف من قائلة ، لأنه جواب للشتم ( 2 ) واستتار عن القذف بذكر الحمق . كان المقال له أحمق أو حليماً . قال ابن حبيب قال ابن الماجشون عن مالك فيمن قذف من حد في الزني بعد أن حسنت توبته لم يحد . قال ابن حبيب قال مطرف : من قذف ابن الملاعنة بأمة أو أبيه
--> ( 1 ) البيان والتحصيل ، 16 : 338 . ( 2 ) هنا في ص بياض بقدر كلمة .