عبد الله بن عبد الرحمن أبي زيد القيرواني
334
النوادر والزيادات على ما في المدونة من غيرها من الأمهات
قال مطرف وابن الماجشون : من قل لمولي يا جزار أو يا بن الجزار لم يحد . ونكل بعد أن يحلف بالله ما أراد نفيا . وإن قال لعربي يا خياط أو يا جزار فلا حد عليه . وإن قال له يا ابن الخياط أوي اابن الجزار فعليه الحد ، إلا أن يكون في ىبائة من كان كذلك . ومن قال لمولي يا فارسي أو يا ابن الفارسي أو يا ابن الفارسي لم يحد ، ويعزز ويحلف . وكذلك يابربري يا نبطي ، أو قال في ذلك يا ابن ( 1 ) قال أشهب : ومن قال لرجل من الموالي يانبطي فقال له إن كنت نبطيا فأنت ابن زانية ، قال : يعاقبان . محمد : يريد ولا يحدان . ولو قاله لعربي حد في ذلك كله . قال ابن الماجشون : ومن قال لرجل في مشاتمة ليس لك أصل ولا فصل ، فإن لم يكن من العرب فعليه الأدب الخفيف مع السجن ، وإن قاله لعربي ( 2 ) وكان ممن يعرف ماله فعليه الحد لأنه قطع نسبه ، وإن عذر بالجهل حلف ما أراد قطع نسبه وكان عليه ما علي من قاله لغير عربي ، وإن نكل حد . ومن كتاب ابن المواز قال : ومن قال لرجل مالك من أصل ولا فصل ، قال لا حد في ذلك . قال أصبغ فيه الحد ، وقيل إلا أن يكون من العرب ففيه الحد .
--> ( 1 ) هنا بياض في ص بقدر كلمتين . ( 2 ) في ص : وإن قال له يا عربي .