عبد الله بن عبد الرحمن أبي زيد القيرواني

329

النوادر والزيادات على ما في المدونة من غيرها من الأمهات

ذلك سواء ولا حد عليه في الوجهين . وكذلك يا بن النصرانية أو يا بن فلانة النصرانية ، وقاله أصبغ ، وقول ابن حبيب أحب إلي . قال وقال مالك وأصحابه فيمن قال يا بن ملاعنة أن عليه الحد . وروي عن عمر ، سواء قال يا بن الفاعلة أو [ قال ] ( 1 ) ليس أبوك فلان ، إلا أن يقول ليس أبوك [ فلان ] ( 2 ) على الإخبار بملاعنة أبيه أمه ، فأما ان قاله ( 3 ) في مشاتمة فيحد . ومن المختصر قال مالك : ومن قال لرجل يا بن الأمة أو يا بن البربرية ن وأمة عربية ، إنه يحد ، كأنه نفي أمه من أبيها . ولو قال له ليست أمك فلانه لم يحد . وقال ابن حبيب قال ابن الماجشون : وإن قال [ له ] ( 4 ) يا ابن الأمة وأمة عربية ، أو يا ابن البربرية وأمة قرشية ، قال : قد أعلمتك أنه ليس في الأم نفي . وإن كانت أمة قرشية أو عربية فقال له يا ابن الأمة فكأنه قال لأمه أنت أمه فلا شئ عليه . وقال مطرف : يحد في هذا كله حتى يسميها أو ينسبها غلي غير جنبها أو ينعتها بغير نعتها ( 5 ) فلا يحد . قال : ولم يحد من قبل النفي لكن بحمله أباه [ علي ] ( 6 ) غير أمه وقال ابن حبيب هو القياس ، لكن أحب إلي [ أن أدارأ الحد ] ( 7 ) بشبهة الاختلاف ، وفيه وجيع الأدب .

--> ( 1 ) ساقط من ف . ( 2 ) ساقط من ص . ( 3 ) في ص : إن قال له . ( 4 ) ساقط من ص . ( 5 ) في ص : بغير نفسها . وهو تصحيف . ( 6 ) ساقط من ص . ( 7 ) ساقط أيضا من ص .