عبد الله بن عبد الرحمن أبي زيد القيرواني

316

النوادر والزيادات على ما في المدونة من غيرها من الأمهات

قال محمد : وإنما ينبغي أن يشفع ويستر عورته فيمن تكون منه الزلة وليس بالمعلن دون الإمام . فأما المعلن الذي يكثر ذلك منه فأهل أن يرفع أمره ويزجر عن ذلك . قيل لمالك فيمن له جار سوء يظهر ما لا ينبغي في الإسلام هل أدل عليه ؟ [ قال ] ( 1 ) قدم إليه وانهه فإن لم ينته فدل عليه . وأري للسلطان والشرطي إذا دعي إلي بيت فيه فسق أو علي شراب ، فأما البيت الذي لا يعرف بذلك فلا أري أن يتبعه ، وأما المعلن بالفسق وقد تقدم إليهم فيه فليتبعه . قال الصديق : لو رايت رجلاً على حد من حدود الله ما أخذته ولا دعوت إليه أحداً حتى يكون غيري معي . قال ابن شهاب : فإن كان غيره معه ممن يجب بشهادتهم الحد فليرفعه إلي السلطان ، وإن لم تبلغ شهادته بمن معه أن يجب بهم الحد فيعمل بما قال أبو بكر رضي الله عنه . قال محمد : وإذا كان مع الإمام رجلان لم يسعه أن بستر عليه ، وإن كان معه واحد فله في ستره سعة ما لم يكن معلناً قال ابن وهب عن مالك : وإذا كان معه رجل رفعه إلي من هو فوقه . قال ابن شهاب : ذكر أن جابر بن عبد الله وابن عباس كانا يأخذانهم ثم يلاسلانهم . قال محمد : وذلك أحسن إلا من أكثر وظهر فسقه وتقدم إليه ، فإن انتهي وإلا رفع وأظهر عليه . قيل : فإن انتهي إلي لأمام [ أن فلاناً ] ( 2 ) سكران أو علي حد ، أيرسل في أخذه ؟ قال : أما [ ما ] ( 3 ) لم يصح عنده أو يحضره أويراه فلا ، إلا للمعلن بالفسق بالشراب أو غيره .

--> ( 1 ) ساقط من ص . ( 2 ) ساقط من ص . ( 3 ) ساقط أيضاً من ص .