عبد الله بن عبد الرحمن أبي زيد القيرواني
313
النوادر والزيادات على ما في المدونة من غيرها من الأمهات
كان من لم يقم بالقذف حضوراً أو غياباً . وكذلك لو حد للخمر اجزا عن كل قذف تقدم ( 1 ) . في اختلاف البينة في شرب الخمر ومن حلف بالطلاق ما شرب خمراً وقد شرب مسكراً وهذا الباب مكرر في غير هذا الكتاب . قال ابن القاسم في العتبية من رواية أبي زيد فيمن شهد عليه شاهد أنه شرب الخمر وشهد آخر أنه شرب نبيذا مسكراً قال : يحد . قال عنه أبو زيد : وإن شهد واحد أنه شرب خمراً في رمضان وشهد آخر أنه شرب في شعبان ، وقال : يحد وإن شهدا بهذه الشهادة في موضع واحد لم يحد . ومن سماع ابن القاسم : ومن شهد عليه شهود أنه شرب خمراً فحلف بالطلاق أنه ما شرب خمراً ، قال يحد ولا يطلق عليه . ومن الناس من يقول الخمر من عصير العنب وإن كان الخمر عندنا كل ما خمر من [ كل ] ( 2 ) مسكر ، ولكن لا يلزم هذا طلاق . ومن كتاب ابن حبيب قال مطرف : وأتي هشام بن عبد الله المخزومي قاضي المدينة ، وهو من صالحي قضاتها ، برجل خبيث يعرف باتباع الصبيان ، لصق بغلام في زحمة الناس حتى أفضي ، فبعض به هشام إلي مالك فقال : أترى أن أقتله ؟ قال : لا ، ولكن يعاقب عقوبة موجعة .
--> ( 1 ) صفحت عبارة ص : أجزأ عن كل قاذب . ( 2 ) ساقط من ص .