عبد الله بن عبد الرحمن أبي زيد القيرواني

299

النوادر والزيادات على ما في المدونة من غيرها من الأمهات

فلا يحرم ، كالنقطة من الدم تقع في ماء كثير فتذهب فيه } ( 1 ) فلا تفسده ، ولا يجل أن يجعل خمراً ومسكراً من الأشربة في نضوح ( ديريرة ) ( 2 ) أو دهن أو طيب أو غاسول تتدلك به النساء قد كره ذلك العلماء ونهي عنه ابن عمر وعائشة وغيرهما . وقال : وإن عجن الدلوك بعصير فلا بأس به . وكذلك إن جعل فيما ذكرنا من نضوح وغيره وإن اختمر به بعد ذلك ، لأنه قد غيره الذي جعل فيه وحال به عن أن يصير خمراً . قال : وقد نهي النبي عن التداوي بالخمر وقال : ليس فيما حرم الله شفاء ( 3 ) وروينا عن غير واحد من الصحابة والتابعين النهي عن ذلك منهم عمر وعائشة وابن مسعود وابن عمر وغيره من الصحابة والتابعين . ونهي ابن عمر أن يسقي لناقته وفعل ذلك بها غلمان له فأبي أن يركبها . وكره { مالك } ( 4 ) أن يداوي بها دبر الدواب . وقد روي { ذلك } ( 5 ) عن ابن عمر أنه نهي عنه . قل ابن حبيب قال مكحول : ومن اضطر إلي خمر يشربها لعطش أو حوع فلا يحل له ذلك . وقال مالك في المختصر : لا يشرب المضطر الخمر . وبقية القول في هذا في كتاب الذبائح

--> ( 1 ) ما بين معقوفتين ساقط من ص . ( 2 ) كلمة غير واضحة في النسخ الثلاث . ( 3 ) في باب الأشربة من صحيح البخاري . . . . في السكر إن الله لم يجعل شفاءكم . وفي كتاب الطب من سنن ابن ماجة عن التداوي بالخمر . قال عليه السلام : إن ذلك ليس شفاء ولكنه داء . ( 4 ) ساقط من ع . ( 5 ) ساقط من ص .