عبد الله بن عبد الرحمن أبي زيد القيرواني

278

النوادر والزيادات على ما في المدونة من غيرها من الأمهات

وأصحابه ، كان الواطئ ملياً أو معدماً . محمد : لأنه إذا شاء ضمنه القيمة في عدمه ثم باع عليه نصيبه في القيمة ، فإن وفي بها وإلا اتبعه بما بقي ديناً ، وما زاد فللوطئ . وإن كان عليه دين فالشريك أحق منهم بها وبثمنها حتى يأخذ حقة . وأما إن حملت فلا بد من قيمتها شاء الشريك أو أبى في ملائة ، وتكون لة أم ولد ( وإن كان عديما بقيت مصابة الواطىء بحساب أم الولد ) ( 1 ) ونصفها رقيق للذي لم يطأ ، ويتبع الواطىء بنصف قيمة الوالد ويلحق بأبية . وقد قيل ويتبعة بنصف ( قيمة ) ( 2 ) ما نقصها الوطء ، قالة مالك ، وأباة ابن القاسم ، قال : لأنة لو شاء قومها علية . وقد كان مالك يقول : تقوم علية في عدمة ويتبع وتكون أم ولد ، ورجع ألية ابن القاسم . قال أصبغ عن ابن القاسم : ولا يعجل عتق نصفها ( 3 ) على الواطىء ، إذ قد يملك باقيها ( 4 ) فيحل لة وطؤها . ثم إن حملت منة صارت لة أم ولد كلها . وهذا قول عبد الملك وأصبغ وقولنا . وإن كان الواطىء والد الشريك فهو كما ذكرنا في الأجنبيين في العسر واليسر والحمل وغير الحمل ، غير أن الابن يتبع أباة بقيمة مصابتة في الملاء والعدم . وإن وطئ أمة لة نصفها ، ونصفها حر ، لم يحد وعوقب ، فإن حملت عتق علية نصيبة ساعتئد ، وإن غصبها فعلية نصف ( قيمة ) ( 5 ) ما نقصها .

--> ( 1 ) ما بين معقوفتين اقط من ع . ( 2 ) زيادة في ص وع . ( 3 ) فكتب عبارة ع : ولا يعجل عتقها . ( 4 ) في ص : يباع باقيها . ( 5 ) ساقط من ص .