عبد الله بن عبد الرحمن أبي زيد القيرواني

276

النوادر والزيادات على ما في المدونة من غيرها من الأمهات

يلحق به الولد ، كالمودع يفعل مثل هذا . ولو أنه تعدي في الشراء حتى يكون الذي أبضع معه مخيراً عليه فأشهد عنه ذلك أنه ألزمها نفسه بثمنها أو أزيد منه درأت ( 1 ) عنه الحد إن وطئها ولحق به الولد ، وهي له أم ولد ، لأنه كان لها ضامنا قبل الوطء وقبل رضا المبضع . قال محمد : وإذا أوصي لرجل بجارية وله مال واسع فوطئها الموصي له قبل موت السيد ثم مات فحملها الثلث وأخذها ، قال : هو زان ويحد ، فإن حملت لم حملت لم يلحق به الولد لنه يوم وطئ لا حق له فيها ولا شبهة . وإن وطئ بعد موت السيد وعلى السيد دين محيط بتركته ، فذها لا يحد ( 2 ) ويلحق به الولد ويغرم قيمتها للغرماء في ملائه ، وتكون أم ولد . وإن كان معدما بيعت وحدها واتبع بقيمة الولد للغرماء . فإن ملكها يوماً لم تكن له بذلك أم ولد . وإذا وطئ الوارث جارية من التركة وعلى الميت دين محيط والواطئ عديم . فإن كان عالماً بالدين فكان وطئوه مبادرة بيعت وحدها للغرماء ، واتبع بقيمة الولد ولاحد عليه بكل حال . وإن كان له مال لم تبع عليه وإن وطئ مبادرة ، ويغرم قيمتها فهي له أم ولد ، وهو فيها كالشريك ، يريد ممن لا حد عليه . قال ابن القاسم : فإن لم يعلم بدين أبيه لم تبع وإن كان معدماً واتبع بقيمتها ديناً . قال محمد : وما بقي ( 3 ) من دين أبية يتبع بأقلهما .

--> ( 1 ) في ص : ورأت . وهو تصحيف . ( 2 ) كذا في ع وف . وهو الصواب . وفي ص : يحد وهو تصحيف ( 3 ) كذا في وف وهو الأنسب . وفي ص : وما كان .