عبد الله بن عبد الرحمن أبي زيد القيرواني
274
النوادر والزيادات على ما في المدونة من غيرها من الأمهات
قال مالك في كتاب ابن المواز : ومن أحل أمته لرجل فوطئها فلتقوم عليه حملت أو لم تحمل ، شاء أو أبي ، ولا يحد ويلحق به ما ولدت . وإن كان عديما اتبع بالقيمة دينا إلا أن لا تحمل فتباع عليه في القيمة ولا ترد إلي ربها وإن رضيا ، ويعاقب الواطئ إن لم يعذر بجهل . وكذلك الأب يطأ أمة ابنه فتلزمة القيمة حملت أو لم تحمل ، كان بإذن الولد أو تعديا ، وكذلك الجدود عند ابن القاسم في الوطء والسرقة . وقاله عبد الملك ، وخالفة أشهب فقال : عليهم الحد والقطع بخلاف الأب . قالوا : ويدرأ عن الأم في السرقة الحد . وأما إن وطئها عند ابنها ، قال أشهب : فعليها الحد كما تحد في عبدها . قال : ولا يجوز لها تزويج عبد ابنها ولا للأب تزويج أمة ابنه . قال ابن شهاب في التي أمكنت من نفسها عبدها ولم يحتلم فعليها النكال ( 1 ) ولا ترجم . قال مالك في التي وجدت مع عبدها يطؤها فتقول : كنت أعتقته وتزوجته ولا بينة لها إنها تحد ، كما لا يقبل ذلك من الحرين يؤخذان فيدعيان أنهما زوجان . قال مالك : ويعتق العبد بإقرارها . ومن زوج أمته لعبده ثم وطئها لم يحد ونكل . وقد روي أن عمر جلد فيه مائة ، وروي عنه أن الغلام شكا ذلك غليه فبعث إليه فسأله عن أمته هل يطؤها ، فأشار غليه على وعبد الرحمن ابن عوف أن لا يقر ، فأنكر فقال : لو اعترفت لجعلتك نكالا . قال عطاء : ينكل ولا يحد . قال ابن شهاب : وإن جاء ولد لحق بالعبد . قال ابن القاسم إلا أن يكون العبد معزولاً عنها قدر ما فيه استبراء . قال اصبغ : قدر حيضة فيلحق الولد بالسيد . قال أبو زيد وأصبغ : قدر الشهر ونحوه قال أصبغ :
--> ( 1 ) صحف في ص : فعليها النكاح .