عبد الله بن عبد الرحمن أبي زيد القيرواني
265
النوادر والزيادات على ما في المدونة من غيرها من الأمهات
قال ابن حبيب قال ابن الماجشون : ولو قاتله فكسر رجله أو جرحة فذلك جبار . وأما إن قتله قتل به إلا أن يأتي بأربعة أنهم عاينوا فرجه في فرجها فلا قود عليه ، ويؤدب كما يؤدب من قتل من وجب عليه القتل دون الإمام . ومن العتبية ( 1 ) روي عيسى عن ابن القاسم فيمن جاع وباع امرأته من رجل وأقرت له بذلك فوطئها ، قال رأيت عن مالك أنهما يعذران بالجوع ، وتكون طلقة بائنة من الزوج حين أوطأها غيره ، فيرجع عليه المبتاع بالثمن . وقيل فإن لم يكن عن جوع ؟ قال فحري أن تحد هي وينكل الزوج ولكن أدرأ الحد أحب إل جاء من درء الحد بالشبه . وقد قال ملك في الذي سرق من جوع لا قطع عليه . ومن كتاب ابن حبيب قال أصبغ عن ابن القاسم مثل ما ذكر عيسى عنه في العتبية في الذي يبيع امرأته . قال وقال أصبغ وأنا أخالفه وأوجب الحد عليها ولا تعذر بجوع ولا غيره ، وهي كحره بيعت حتى وطئت فلا شبهة في هذا . وقد بانت منه بثلاث . وطئها المشتري أو لم يطأها ، كالموهوبة ، واشهد إذا كان عزم بيع من زوجها . وكذلك لو زوجها عازما على ذلك ، وطئها الناكح أو لم يطأها ويدرأ الحد في النكاح شبهة ، لأنها بانت من زوجها بالنكاح ، وقع نكاحها وبينونتها من زوجها معاً ، ولا شبهة لها بالبيع ، ويرجع الزوج الثاني عليها بما أصدقها إلا ربع دينار إذا لم يكن علم أن الذي زوجها هو زوج لها . وأما لو علم لم يكن له شئ وعوقب ولم يحد للشبهة . ولو حددته لحددتها ، ولو قاله قائل ما أخطأ . ويرجع مبتاعها بجميع الثمن على الزوج ، وإن شاء على المرأة ، ولا يترك لها منه ربع دينار ولا غيره . ولو كان عالما لحد ورجع بالثمن كله
--> ( 1 ) البيان والتحصيل ، 16 : 324 .