عبد الله بن عبد الرحمن أبي زيد القيرواني
253
النوادر والزيادات على ما في المدونة من غيرها من الأمهات
قال مالك : ومن وجد يطأ امرأة بذلك وأقر بذلك وادعي الزوجية فليحدا وإن أحصنا بغير هذا النكاح رجما . قال ابن القاسم : وجد في بيت أو طريق إلا أن تقوم بينة بالنكاح ، ولا تقبل فيه شهادة أخيها أو أبيها ، أو يكون ( 1 ) أمر قد سمع وعرف فلان يحدان ، ولكن لا يثبتان على ذلك حتى ياتنفا نكاحا جديدا بعد الاستيراء . قال أشهب في امرأة أقرت أنه زنت مع هذا الرجل وقال هو تزوجتها وأقر بالوطء ولا بينة { له } ( 2 ) قال : لا يحد هو الزني ، وتحد هي للزني ولا تحد للقذف . قال : وهي بخلاف من أخذ مع امرأة ثم ادعي النكاح لأنه قد أخذ وهو يدفع عن نفسه ، فلا يصدق . قال ابن القاسم : هما سواء ويحدان . قال أشهب : وكذلك إن وطئ جارية رجل وقال اشتريتها والسيد منكر وقد أخذت معه فعليه الحد إذا لم يعرف بحوز لها ، ولا يلحق به ولدها ، ويحلف السيد ويأخذها وما ولدت ، فإن نكل عن اليمين حلف الواطئ وكانت له أم ولد بإقراره ، وأما الولد فلا يحلق به ، لأنه قد حد في وطء جاء منه هذا الولد ، وليس له أن يسترق الولد ولا يسترق أمه للإقراره أنه ولده ( 3 ) وأنهم أحرار . قال أبو محمد : يريد لا يسترقها فيبيعها ولكن تكون أم ولد . قال : وحررناهما بظاهر الحكم ولم يسقط عنه الحد بنكول سيدها عن اليمين ، لأنه لو صدقه ( 4 ) لم يزل الحد عنهما ، ولكن تصير له الأمة وولدها بالنكول ولا يسقط الحد عنهما بشاهد مع إقرار السيد بالبيع ، ولو كان
--> ( 1 ) في ص : أو ابنها أن يكون . ( 2 ) ساقط من ص . ( 3 ) صفحت عبارة ص : ولا يسترق أمهم للإقراره أنهم ولده . ( 4 ) في ص : قد صدقة . وهو تصحيف .