عبد الله بن عبد الرحمن أبي زيد القيرواني

251

النوادر والزيادات على ما في المدونة من غيرها من الأمهات

وإذا قالت المشهود عليها بزني أو سرقة أو شرب خمر أو قذف أو قصاص إني حامل فلا يعجل عليها الإمام حتى يتبين أمرها ، فإن كانت حاولاً تركت حتى تضع فيقام عليها إن وجدوا لأبنها مالاً يسترضع به ، ولا تؤخر حتى تستقل من نفاسها . قال محمد : هذا في الرجم أو القتل إن كان لولدها مال يسترضع به أو كان له من يرضعه . قال ابن القاسم واشهب : ومن أقر أنه زنى بفلان فإن سمي من لا تعرف فليس عليه إلا حد الزني إن أقام على إقراره ، ولا يحد للقذف ، وإن نزع لم يقم عليه بشئ . وإن سمي امرأة تعرف فأنكرت حد لها ، ويحد للزني { بجلد } ( 1 ) أو برجم إن لم يرجع بعد جلد الفرية . وإن قالت غصبنى وكان من ذلك أمر يعرف به صدقها قبل منها . وفي كتاب السرقة باب في الإقرار بالحدود بوعيد أو بغير وعيد فيه كثير من معاني هذا الباب ، وفي باب الاستكراه شئ من إقرار العبد وغيره من معاني الإقرار .

--> ( 1 ) ساقط من ع .