عبد الله بن عبد الرحمن أبي زيد القيرواني
237
النوادر والزيادات على ما في المدونة من غيرها من الأمهات
قال ابن حبيب عن مطرف : ويؤرخ يوم سجنه . قال في كتاب ابن المواز : وكراؤه في سيره عليه في ماله في الزاني والمحارب ، فإن لم يكن له مال ففي مال المسلمين . وقاله أصبغ . قال : وإنما ينفي المخنثون إلي الموضع القريب ولا يحبسون ويخلون اليوم بعد الأيام للمسألة والمعاش . قال مالك : وسمعت أن النبي صلى الله عليه وسلم نفي المخنثين وأن نفيهم حسن . قال ابن حبيب : كان في عهد النبي مخنثان فنفاهما إلي غير جبل بالمدينة . في الشهادات في الزني وما يتم به واختلاف البينة فيه وكيف إن أتوا معترفين من كتاب ابن المواز : ولا يجب حد الزني إلا بأحد هذه الوجوه ، إما بإقرار لا رجوع بعده حتى يحد ، أو بأربعة شهداء عدول على الرؤية ، أو يظهر حمل بامرأة غير طارئة لا يعرف لها نكاح ولا ملك . هذا قول مالك وأصحابه . قال عيسى في العتبية ( 1 ) عن ابن القاسم ، وهو في كتاب ابن المواز عن ابن القاسم أيضا : لا يتم الشهادة في الزني حتى يشهد أربعة في موضع واحد في يوم واحد وساعة واحدة على صفة واحدة . قال مالك في كتاب ابن المواز : وحتي يقولوا كالمرود في المكحلة في البكر والثيب ، فإن نفوا فهو كالنكال ( 2 ) على المشهود
--> ( 1 ) البيان والتحصيل ، 16 : 319 ( 2 ) هكذا في ص ر ع . وفي ف : فإن لم يقولوا هذا فهو النكال .