عبد الله بن عبد الرحمن أبي زيد القيرواني
229
النوادر والزيادات على ما في المدونة من غيرها من الأمهات
ومن العتبية ( 1 ) روي أصبغ وابن القاسم فيمن أقام شاهدين على رجل أنه قتل ابنه ، فأسلم إليه فقتله الأب ، ثم جاء ابنه حيا ، فعلي الشاهدين الدية دون الأب . وقال أصبغ ، والخطأ من الشاهدين كالرجوع ، فإن تعمدا ( 2 ) فذلك في أموالهما ، وإن شبه عليهما فعلي العاقلة . قال ابن القاسم : ولو كان إنما صولح الأب على مال لرد الأب المال ، لأنه إنما شهد له شهد له بدم ، فليرد المال ، فإن لم يكن له مال اتبع ولا شئ على الشاهدين ( 3 ) وقاله أصبغ ، في القاتل يدخل في جماعة فلا يعرف من العتبية ( 4 ) روي عيسى عن ابن القاسم فيمن قتل رجلا في وسط الناس فهرب وطولب حتى اقتحم بيتا فيه رجلان فلا يعرف من الثلاثة . قال : يحلف كل واحد من الثلاثة خمسين يمينا ويغرمون الدية بلا قسامة من الأولياء . ومن نكل من الثلاثة كان العقل علة من نكل . وقال سحنون : لا شئ عليهم ، وشهادة البينة أنهم رأوه دخل فيهم ولا يعرفونة بعينة باطل .
--> ( 1 ) البيان والتحصيل ، 16 : 63 - 64 ( 2 ) كتبت مصحفة في ص : فإن عمدا . ( 3 ) كذا في ع وهو الأنسب . وفي ص : ولا شئ عليه على الشاهدين . ( 4 ) البيان والتحصيل ، 15 : 490 .