عبد الله بن عبد الرحمن أبي زيد القيرواني

222

النوادر والزيادات على ما في المدونة من غيرها من الأمهات

سنة . ولا شك أن ذلك على الذمي يقتل مسلما حرا أو عبدا فيعفي عنه . وأما إذا قتل ذميا وإن كان عبا فإني استحسن ذلك فيه . وقال أشهب : وأري في اللطخ ضرب مائة وحبس سنة . قال أصبغ : والنصراني إذا قتل أحدا فعفي عنه فليجلد مائة ويسجن سنة . ( محمد : وإذا قتلت أم الولد سيدها فعفي عنها فعليها جلد مائة وحبس سنة ) ( 1 ) وإن قتلت غير سيدها فتجلد مائة ولا تحبس . ومن العتبية ( 2 ) روي عيسى عن ابن القاسم فيمن حبس للقتل ثم عفي عنه بعد ثبوت القتل ببينة أو بقسامة ، فإنه يجلد مائة ويئنتف به سجن سنة من يوم جلد لا يحسب ما مضي . قال أبو زسد : وإذا نكل الأوليا عن القسامة ورودها على أولياء القاتل فحلفوا وبرؤوا صاحبهم فلا بد من جلد مائة وحبس سنة . ومنه ومن كتاب ابن المواز قال مالك وابن القاسم وأشهب فيمن قتل ذميا أو عبدا له أو لغيره الذمي أو لمسلم فعليه جلد مائة وحبس سنة . قال اشهب : والعبد إذا قتل عبدا أو حرا فسقط عند القتل ، فليجلد مائة ويسجن عاما . والذمي أو الذمية إذا قتل حرا أو عبدا أو ذميا أو ذمية أو مسلما أو مسلمة جلد مائة وسجن سنة . قال أشهب : وذلك واسع أن يكون الجلد ثم السجن أو السجن ثم الجلد . وكذلك في كتاب ابن المواز . قال أشهب : ومن استقيد منه فلا يعاقب شئ . قال ابن القاسم : وأما في قتل الخطأ فلا عقوبة فيه ولا سجن . قال

--> ( 1 ) ما بين معقوفتين ساقط من ع ( 2 ) البيان والتحصيل ، 15 : 496