عبد الله بن عبد الرحمن أبي زيد القيرواني
218
النوادر والزيادات على ما في المدونة من غيرها من الأمهات
عدولا أنة كان يوم مقتل القتيل ببلد بعيد لا يبلغ من قتلة من ليلتة ( 1 ) . قال : أما إذا رماة المقتول أو قام علية لوث فإن ذلك يدرأ عنة القسامة . قال يحيى : ولم يجب في الذي تقوم علية البينة بالقتل ومعاينة الضرب . في الذي تقوم علية البينة بالقتل ( 2 ) قال مالك في العتبية من رواية أشهب في جارية كانت ترعى غنما وقد أولع بها غلاميتبعها ويراودها فافتقدت هي وشاة من الغنم في يوم واحد ثم وجدت مقتولة فأخذ العبد واتهمة سيدها ، فقال ( لة ) ( 3 ) رب العبد : احكم فية بما شئت ، فقال : حكمي أن تغربة عنى فرضى بذلك ، وزعم سيدة ( 4 ) أنة لم يكن علم ( 5 ) ثم أخبرة القوم الذين أخذوا العبد أنهم وجدوا جلد الشاة معة وقدحا كان للجارية ، فطلب سيدها أن يقوم امرأة صلحا قاطعا . قال مالك : ما أرى من صلح إنما قلت لة غرب عبدك عنى . فقال لة : إن كتب ( 6 ) بيني وبينة كتاب أنا اصطلحنا في التهمة بالجارية المقتولة على أن يبيعة ويغربة فباعة ، قال : هذا صلح تام . قلت : لك القيام بهذا الذي ظهر لك وترفعه إلي السلطان فيري فيه رأيه .
--> ( 1 ) بياض في ع مكان الكلمتين : " من ليلتة " والإكمال من ص . ( 2 ) هذا العنوان ساقط من ع . ( 3 ) ساقط من ص . ( 4 ) كذا في النسختين ، ومقتضى السياق : وسيدها . ( 5 ) كذا في ع . وهو الأنسب . وفى ص : معهم . ( 6 ) كذا في ص . وفى ع : فقال إنة كتب .