عبد الله بن عبد الرحمن أبي زيد القيرواني
205
النوادر والزيادات على ما في المدونة من غيرها من الأمهات
قال أشهب ويلغني عن ربيعة أنه قال : إذا ردت الأيمان في العمد فنكلوا ففيه الدية ، وإن كان خطأ ففيه نصف الدية ، وقد جعل [ عمر ] ( 1 ) علي السعديين نصف الدية حين نكلوا عن القسامة أن صاحبهم [ ما ] ( 2 ) مات فيها . قال أشهب : وإنما ذكرت هذا وإن كان غير معمول به في نصف الدية لكنه قوة في أن العاقلة تغرم ( 3 ) إذا نكلت . قال أصبغ : وإذا نكل ولاة الدم والقاتل عبد فليحلف سيده يميناً واحدة علي علمه ، فإن نكل لزمه أن يفتكه . هذا في قول الميت قتلني فلان أو بشاهد علي القتل ، وقيل يحلف العبد خمسين يميناً ويضرب مائة ولا يحبس ، لأنه لو أقر لقتل ( 4 ) ولو كانت القسامة في هذا لأنه عاش بعد الضرب [ ثم مات ] ( 5 ) فنكلوا فلا ترد اليمين في هذا علي العبد ولا علي سيده ، ولكن يضرب مائة ويترك . فإن كان ثم جرح معروف بشاهدين ونكل ولاة الدم عن القسامة فدية الجرح في رقبة العبد . ومن المجموعة قال ابن القاسم وأشهب : وإذا [ كان ] ( 6 ) لم يجد الولي [ الواحد ] ( 7 ) من يحلف معه ردت الأيمان علي المدعي عليه ، فإن نكل حبس حتى يحلف ولا يقتل . وكذلك في الجرح في العمد يقوم به شاهد وأبي أن يحلف معه ، فليحلف الجارح ، فإن نكل سجن حتى يحلف ، وقاله عبد الملك ( 8 ) في القتل .
--> ( 1 ) ساقط من ص . ( 2 ) ساقط أيضاً من ص . ( 3 ) صحف في ص فكتب : تقوم . ( 4 ) هكذا في ع وهو الصواب . وصفحت عبارة ص : لأنه وأقول قتل . ( 5 ) ساقط من ع . ( 6 ) زائد في ص . ( 7 ) زيادة كذلك في ص . ( 8 ) كذا في ع . وفي ص . ما يشبه : عبد العماد !