عبد الله بن عبد الرحمن أبي زيد القيرواني
195
النوادر والزيادات على ما في المدونة من غيرها من الأمهات
ومن المجموعة ، ونحوه في كتاب ابن المواز ، قال ابن القاسم وغيره قال مالك : والقسامة إلي عصبة المقتول قال ابن القاسم : فإن ترك ابناً وهو عربي وله عشيرة فليقسم مع الابن من قرابته من هو معروف يلتقي معه إلي جد يوارثه به . فأما من هو من عشيرته بغير نسب معروف فلا يقسم ، كان للمقتول ولد أو لم يكن . وقال عبد الملك : ويستعين الولي في عصبته ، يريد في العمد ، بمن شاء إلي منتهي خمسين رجلا . ولو حلف [ أحد ] ( 1 ) الوليين فلأحدهما أن يستعين بمن شاء من عصبته فإن أعان أحد هذا الحالف ولا يريد حتى حلف هو وهم نصف أيمان القسامة ، قال : فإنه ينظر أيمان من أعانه بقسمه بين الوليين ويزاد علي الذي حلف منهما علي ما حلف حتى يستكمل شطر ما بقي بعد أيمان المعينين ، ويحلف الآخر الشطر الباقي بعد أيمان المعينين . ولو أن الحالف أولا حلف وحده عن أناس ممن يعينه أو رأي أن يحلف بغير معين فحلف ، ثم وجد الآخر من يعينه فذلك جائز له ، إلي أن يكمل هو وهم خمسة وعشرين يميناً . فإن للمعينين ( 2 ) أن يحلفوا يميناً يميناً ( 3 ) والأولياء أكثر من ذلك . وأما أن يحلف كل واحد من المعينين أكثر مما يصيب كل واحد من الأولياء فليس لهم ذلك . وإذا استعان ولي الدم بمن يحلف معه لم يحلف معه أكثر من خمسة وعشرين يميناً ، ولا يبدأ بالمستعان بهم ، ولكن يبدأ بولي الدم .
--> ( 1 ) ساقط من ص . ( 2 ) كذا في ص . وفي ع : قال وللمعينين . ( 3 ) يميناً الثانية ساقطة من ص .