عبد الله بن عبد الرحمن أبي زيد القيرواني

193

النوادر والزيادات على ما في المدونة من غيرها من الأمهات

كأنه حلف أكثر مما عليه ، وبقي لهذا معونة باثني عشر يميناً ، فلابد أن يحلف معهم ثلاثة عشر يميناً . [ وكذلك لو وجد هؤلاء المعينين له خاصة قبل يمين أخيه لم تكن المعونة إلا لهما . ويحلف كل واحد منهما ثلاثة عشر يميناً ] ( 1 ) مع هؤلاء . محمد : وهذا قول عبد الملك ، وهو جيد . قال ابن القاسم : وإذا لم يكن غير وليين في الدم [ العمد ] ( 2 ) لم يجز أن يحلف أحدهما أكثر من صاحبه . وإنما يجوز ذلك ، إن كانوا أكثر من اثنين ، فتحمل الأيمان ( 3 ) علي غيرهم . ومن كتاب ابن المواز قال : وإذا كان بعض ولاة المقتول أعمي فإنه يقسم معهم ، وهو تام الشهادة إذا كان عدلاً عند العلماء من الصحابة وتابعيهم ؛ وقد نقل عن أمهات المؤنين من وراء حجاب ، وكما يجوز له وطء زوجته فكذلك يشهد ( 4 ) .

--> ( 1 ) ما بين معقوفتين ساقط من ع . ( 2 ) ساقط من الأصل . ( 3 ) صحفت في الأصل : فيحمل اثنان . ( 4 ) هنا تنتهي نسخة أيا صوفيا " الصل " مع بداية الورقة 153 / ظ من الجزء التاسع عشر من تجزئتها العشرينية . وسنتعمد من الآن نسخو الصادقية التونسية مكان الأصل باعتبارها المخطوط الوحيد - من بين ما وقفنا عليه - الذي يحتوي علي بقية نص النوادر متسلسلا إلي نهاية الكتاب ، وسنرمز إليها دائماً بحرف ص .