عبد الله بن عبد الرحمن أبي زيد القيرواني

186

النوادر والزيادات على ما في المدونة من غيرها من الأمهات

رجل يمين . فإن لم يكونوا خمسين ردت عليهم الأيمان . قال المغيرة وأشهب وعبد الملك : فإن كانوا أكثر من خمسين ، وهم في القعدد سواء ، قال في كتاب ابن المواز : مثل الإخوة أو غيرهم قالوا : فليس عليهم أن يحلف منهم إلا خمسون رجلاً ، وليس لهم أن يحلف اثنان منهم خمسين [ يميناً ] ( 1 ) . قال : لأن من لم يقسم منهم ممن فوق الخمسين لم يدع ذلك نكولاً . ومن المجموعة قال عبد الملك : وإن أبوأ إلا أن يحلف منهم رجلان خمسين يميناً لم يجزئهم ، وهو كالنكول حين لم خمسين يميناً من كل رجل يمين ، ثم من بقي لا يعد ناكلاً لتمام الأمر . فإن نكل بعض الخمسين الذين في يد الإمام للأيمان ، وطاع من لم يكن في يده منهم بأن يقسم مكان الآبي فليس لهم ذلك . ويصير الآبي في هذا عن اليمين كالعافي إذا استووا . قال المغيرة : وإن حلف الخمسون ثم قال الباقون الذين لم يحلفوا بعد أن استحق الدم نحن نعفو ، فذلك لهم ، ولمن لم يعفوا نصيبهم من الدية ( 2 ) . ومن كتاب بن المواز : وإذا كان الأولياء في العمد مثل الإخوة أو الولد أو غيرهم في القعدد سواء ، أكثر من خمسين وأقل ؛ هل يحلف بعضهم ؟ قال : ذهب ابن القاسم إلي أن يمين رجلين منهم خمسين يميناً بينهما سواء يجوز [ وينوب ] ( 3 ) عمن بقي ، ولا يحلف أقل من رجلين . ثم القتل إلي جميعهم والعفو لمن حلف ومن لم يحلف . قال أشهب : إن كانوا أكثر من خمسين حلف منهم خمسون . وإن كانوا أربعين حلف كل واحد منهم يميناً يميناً ، وقيل لهم يأتي منكم عشرة يحلفون عشرة أيمان أخر . وكذلك إن كانوا [ ثلاثين رجلاً . أو ما هو أكثر من

--> ( 1 ) ساقط من الأصل . ( 2 ) صفحت عبارة ع : وإن لم يعف نصيبه من الدية . ( 3 ) ساقط من ع .