عبد الله بن عبد الرحمن أبي زيد القيرواني

177

النوادر والزيادات على ما في المدونة من غيرها من الأمهات

أرادوا تركه ( 1 ) وأن يقسموا علي غيره منهم ، وزعموا أن جرحه كان أشد علي الميت ( 2 ) وأنه شبه عليهم ، وإلا فليس [ ذلك ] ( 3 ) لهم في الثاني ، وأما في الأول فينظر ( 4 ) ، فرن كان تركهم الأول علي أن الآخر صاحبه وأبرأ الأول ، فلا سبيل لهم أيضاً إلي قتل الأول ، وإن كان انتقالهم إلي الثاني غضباً عليه وندماً في تركهم له ولم يبرئوا الأول ، فلهم قتل الأول بقسامتهم . ومن قال قتلني فلان وأناس معه . فيقتل لذي سمي بالقسامة . وقوله : وأناس معه ؛ فإن أثبتتهم البينة أنهم ضربوه مع الذي سمي ؛ فليقسموا علي واحد أيهم شاءوا من الجماعة . ومن كتاب ابن المواز قال أصبغ : وإذا قال ضربني فلان وفلان وفلان . ولم يقل قتلوني . ثم قال بعد يومين أو ثلاثة : فلان فلان أجهزا علي . فسمي بعض من كان سمي أو سمي غيرهم ، وقال ليس لي [ في ] ( 5 ) قتل من بقي شئ . فلأوليائه أن يقسموا علي أحدهما ويقتلوه إن شاءوا ، ويجلد الآخر منهما مائة ويحبس سنة ، ولا شئ علي باقي الجماعة . ولو كان قال أولا في الجماعة قتلوني ولم يقل ضربوني ثم أوجب ذلك علي اثنين ؛ فإن كانا من غير الجماعة الأولين سقط قوله ( 6 ) ، في يرجع فيشهد علي آخر فلا يقبل . وأما إن كانا من الجماعة الأولي فذلك له لأن القسامة إنما تكون علي واحد منهم ، فيقسم بقوله علي أحدهما .

--> ( 1 ) كذا في الأصل . وهو أنسب . وفي ص : نزعة ( 2 ) في ص : علي وليهم . ( 3 ) ساقط من الأصل . ( 4 ) كذا في ص . وهو الأنسب وفي الأصل : ولا في الثاني فينظر . ( 5 ) ساقط من الأصل . ( 6 ) هنا ينتهي بتر ع المشار إليه آنفاً .