عبد الله بن عبد الرحمن أبي زيد القيرواني

173

النوادر والزيادات على ما في المدونة من غيرها من الأمهات

من يقسمون عليه ، وقال المسجون إما أقسمتم علي أو أطلقتموني فذلك له ( 1 ) [ ولكن يستأني به بقدر ما يطلبون ويرجي الظفر بهم ] ( 2 ) ويتلوم لهم في ذلك . فإن تم التلوم ولم يوجدوا قيل للولاة : أقسموا علي هذا واقتلوه ، ثم ليس لكم علي من وجد من الباقين إلا ضرب مائة وسجن سنة . [ فإن نكلوا حلف المسجون ] ( 3 ) خمسين يميناً ، وإن نكل سجن حتى يحلف . قال : وإن شاءوا صالحوا المسجون علي مال ، ثم لهم القسامة علي من شاءوا من الباقين ويسجن المصالح سنة بعد أن يضرب مائة . ومن المجموعة وكتاب ابن المواز قال ابن القاسم وأشهب في ثلاثة نفر احتملوا صخرة أو خشبة فضربوا بها رأس رجل ، قال في كتاب ابن المواز : فألقوها عليه ، قال في الكتابين : فمات بعد أن عاش أياما ؛ فليس لهم أن يقسموا ويقتلوهم ، ولا يقسموا إلا علي واحد . قال أشهب : كما لو أجافه كل واحد بجائفة سواء . [ وقال إن فلاناً منهم أنفذ مقاتلي فليس للأولياء أن يقسموا إلا عليه . قال في كتاب ابن المواز : ليس علي الباقين ضرب ولا سجن ، وهذا قول مالك ، وقاله لي مالك وابن عبد الحكم وأصبغ . ومن المجموعة والعتبية ( 4 ) رواية يحي بن يحي عن ابن القاسم وأشهب قال ابن القاسم فيمن به جراح وآثار من شرب فيقول : بي فلان وفلان وفلان ] ( 5 ) . من الكتابين قال مالك : وإذا قال ضربني فلان وفلان وفلان وينص مل ما فعله به كل واحد منهم فقال : فلان طعنني بالرمح وفلان أوضحني

--> ( 1 ) كذا في ص وع وفي الأصل : فليس ذلك له . ( 2 ) ما بين معقوفتين ثابت في الأصل وص ، ساقط من ع . ( 3 ) ما بين معقوفتين ساقط من الأصل وص . ويوجد بدله فيهما ( وإن حلف ) . ( 4 ) البيان والتحصيل ، 16 : 23 . ( 5 ) هذه الفقرة المكتوبية بين معقوفتين ساقطة كلها من الأصل . ثابته في ص وع .