عبد الله بن عبد الرحمن أبي زيد القيرواني
161
النوادر والزيادات على ما في المدونة من غيرها من الأمهات
فيمن جرح ثم ضربته دابة أو وقع من فوق جدار ثم مات والقسامة في ذلك من العتبية ( 1 ) روي عيسى عن ابن القاسم فيمن جرح ثم ضربته دابة فمات فلا يدري من أي ذلك مات ، قال : نصف الدية علي عاقلة الجارح . قيل : أبقسامة ؟ قال : فكيف يقسم في نصف دية ؟ وقال ابن القاسم في المجموعة : إن فيه القسامة . وقال في العتبية في كتاب الصلح إذا جرح ثم مرض فمات ففيه القسامة . قال : ومن شنج موضحة فتراخي برؤه حتى سقط عليه جدار فقتله أو قتل إن له عقل الموضحة . ومن المجموعة قال ابن القاسم : ومن جرحه رجل ثم ضربته دابة أو وقع من فوق جدار فأصابته جراح أخري ثم مات ، فلا يدري من أي ذلك مات فلهم أن يقسموا لمات من جرح الجارح ، وهو كمرض المجروح بعد الجرح . قال ابن المواز : ولو كان إنما طرحه إنسان من أعلي ظهر البيت أقسموا علي أيهم شاءوا علي الجارح أو الطارح وقتلوه ، وضرب الآخر مائة وسجن عاماً . ومن المجموعة قال مالك : إذا مرض المجروح فمات فليقسموا لمات من ضربه في الخطأ والعمد .
--> ( 1 ) البيان والتحصيل ، 15 : 487 .