عبد الله بن عبد الرحمن أبي زيد القيرواني

138

النوادر والزيادات على ما في المدونة من غيرها من الأمهات

عنه ابن القاسم في المجموعة : الذي يري أنه حضر الأمر . قال عنه ابن ناقع : ولا يحلف مع شاهده المسخوط ولا النساء ( 1 ) ولا العبيد ولا الصبيان . قال ابن الموز : وأحب إلي أن يكون اللوث الشاهد العدل . وأخذ به ابن القاسم وابن وهب وابن عبد الحكم . قال أشهب قال مالك - فيما بلغني - : اللوث شاهد عدل أو امرأتان عدلتان ( 2 ) ثم روي أشهب عنه فيه وفي العتبية ( 3 ) أنه الشاهد وإن لم يكن عدلاً ، وكذلك المرأة . وقال مرة في غير العدل أرجو وقال وليس شهادة العبد بلوث . قال ابن المواز ( 4 ) : وذهب أشهب أنه يقسم مع غير العدل ومع المرأة . وأما شهادة العبد والصبي والذمي فلم يختلف فيه قول مالك وأصحابه أنه ليس بلوث . قال أشهب : ودعوي الميت أقوي في التهمة من شهادة المسخوط . قال ابن عبد الحكم : ولا شهادة للنساء في قتل عمد ولا يكون ( 5 ) لطخاً . قال ابن المواز : يريد في امرأة واحدة ، وأما امرأتان فيقسم مع شهادتهما إن كانتا عدلتين ويقتل بذلك ، قاله ابن القاسم . وقال ابن عبد الحكم : ويوجب القسامة يدل ( 6 ) علي قتل القاتل بأمر بين ( 7 ) مثل ان يراه يجره ميتاً ، أو يري خارجاً متلطخاً ( 8 ) بالدم من

--> ( 1 ) كذا في ص وع وفي الأصل : ولا يحلف مع شهادة النساء والمسخوط . ( 2 ) في الأصل : أو امرأتين عدلين وهو تصحيف . ( 3 ) البيان والتحصيل ، 15 : 463 و 466 . ( 4 ) كذا في الأصل . وفي ص وع : قال ابن القاسم . ( 5 ) في الأصل : ولا يكونوا وهو تصحيف . ( 6 ) كذا في ص وع وهو أنسب وفي الأصل : وتوجب القسامة بما يدل . ( 7 ) صحف من الأًصل : بأمرين . ( 8 ) تكرر في الأًصل تصحيف ملتلطخا