عبد الله بن عبد الرحمن أبي زيد القيرواني

13

النوادر والزيادات على ما في المدونة من غيرها من الأمهات

وقال أشهب : لا قصاص له , وله أربعة أخماس دية الكف ؛ ذهبت الأصبع بأمر الله تعالى أو أخَذَ لها عقلاً , واختلف فيها قوله , ولكن الثابث عندنا من قول أشهب وروايته أن ليس إلا القصاص . وقال أشهب في قوله الأخر إن الأصبع كالأصبعين في رفع القصاص , كان أخذ للأنمله عقلاً أو لم يأخذ . ولو قُطعت كفه خطاً كان له ديتُها كلها أيضاً إذا كان لم يأخذ للأنملة دية , وإن كان أخذ للأنملة عقلاً حوسب بها , ةإلا لم ينقص من دية اليد شئ . قال : وأنملتانِ مثل أصبع لذهاب أكثر . . . . ومن المجموعة قال ابن الماجشون : حدُّ ما لا يرفع اقصاص في اليد والَّرجال من النقص أصبعٌ واحد ؛ هذا أقصاه . وزاد المغيرة على ذلك , وقول مالك أحوط . قال ابن القاسم : سواء كانت الإبهام أو غيرها . وقال ابن الماجشون : إن كانت الإبهام فلا قصاص , لأن الإبهام كأنها أزيد من أصبع . قال سحنون في كتاب ابنه : وما علمتُ من فرَّق بين الإبهام وغيرها غيره . . . . زمن المجموعه قال ابن القاسم : وكذلك إن كان نقص الأصبع خلقةً علي ما ذكرنا . . . . وقال ابن الماجشون في ناقص الأصبع يقطع يداً صحيحة فالقوَدُ منه وله سواء مثل الصحيح , وما زاد فلا قواد له ولا منه , ويصير ديةً . . . . وكذلك روى ابن القاسم وابن وهب عن مالك في مقطوع الأصبع تُقطع يدُه تلك فله بها القصاص من صحيح . . . . قال ابن القاسم وعبد الملك : كان أخذ للأصبع ٍ [ عقلا ] ( 1 ) أو لم يأخذ .

--> ( 1 ) ساقط من الأصل , ثابت في ص وع .