عبد الله بن عبد الرحمن أبي زيد القيرواني

125

النوادر والزيادات على ما في المدونة من غيرها من الأمهات

كان أولي ، فلمن بقي أن يقتلوا إلا أن يجتمع أولياء المقتول علي العفو فيجوز . قال في كتاب ابن المواز : ولو كان الأولياء ممن يجوز عفو أحدهم علي الباقين فمات أحدهم فورثه القاتل مع عصبة ، والقاتل امرأة ، إما بنت هذا الولي أو أمه قال : فهذا لا عفو فيه حتى يجتمع فيه ملؤهم علي العفو ( 1 ) . قال : فإن مات أحد بني المقتول عن بنين وبنات ليس القاتل منهم ، فلا أمر لبناته في دم جدهن ، وذلك لبنيه مع بقية ولد المقتول الذكور . فإن عفا أحدهم لزم ذلك من بقي ، يريد ولمن بقي حظه من الدية . قال : فإن مات أحد بني المقتول وكان وارثه ابن القاتل ؛ لأنه كان أعتق ابن المقتول الميت ، فإنه يسقط الدم ، ولمن بقي من ورثة المقتول سوي الميت حظه من الدية ، ولمن بقي من ورثة لولي الميت من النساء حظهن من الدية ، ولمن بقي من ورثة لولي الميت من النساء حظهن من الدية ، ويسقط حظ ابن القاتل ( 2 ) منهم . قال ابن القاسم في المجموعة : وإذا كان ولي الدم ابن القاتل فكره له مالك أن يقتص من أبيه ، وقد كره له أن يحلفه فكيف يقتله . قال أشهب : ليس له قتله ، وفي ذلك الدية . ومن كتاب ابن المواز قال أشهب فيمن قتل زوجته وابنها ابنه : فليس له قتل أبيه ، وأري له الدية علي عاقلته . وقد قال أكثر العلماء : لا يقتل الأب بابنه . [ فليس قتله ] ( 3 ) وإن عمد قتله ، وإنما يطلب دمه من هو أبعد من ابنه ( 4 ) فكيف حتى يلي الابن قتل أبيه بنفسه .

--> ( 1 ) هكذا في ع وهو الصواب . وتخلل عبارة الأصل بتر وتصحيف كثير فصارت : " فورثة القاتل مع عصبته ولو للقاتل امرأة هذا الولي أو أمه فهذا لا يعفو فيه حتى يجتمع فيه ملأهم كالعفو " . ( 2 ) صحف في ع فكتب : حظ ابن القاسم . ( 3 ) زيادة في الأصل . ( 4 ) في الأصل : أبعد منه .