عبد الله بن عبد الرحمن أبي زيد القيرواني
119
النوادر والزيادات على ما في المدونة من غيرها من الأمهات
عفو ، وكان لمن بقي حظه من الدية . وقال أشهب مثله ؛ إذا كان أولياؤه من عفا منهم كان أولي فلينتظر الغائب ، فإن عفا واحد ممن حضر تم العفو ثم لا ينتظر الغائب ، وإن كان من قام منهم بالدم كان أولي فلمن حضر أن يقتل ، فإن عفوا لم يتم العفو وحبس القاتل حتى يكاتب الغائب فيعفو أو يقتل . قال ابن القاسم وليس الصغير كالغائب ، لأنه يكاتب ، والصغير يطول انتظار بلوغه ، فتطل الدماء ، إلا أن يكون بعيد الغيبة فيكون لمن حضر القتل . قال سحنون : هذا فيمن بعد جداً كالأسير بأرض الحرب وشبهه . فأما من غاب ( 1 ) من إفريقية إلي العراق فليس من ذلك . وكذلك الصبي إذا قارب البلوغ فلينتظر . ومن العتبية ( 2 ) ن سماع يحي بن يحي عن ابن القاسم وأشهب : وسألته عن غيبة بعض الأولياء فقال : إن كان من غاب ممن له العفو أو ممن لو نكل في القسامة ردت [ القسامة ] ( 3 ) علي المدعي عليهم فالينتظر أبداً ، وإن اقسم من حضر ممن هو في درجة كانوا اثنين أو أكثر ، وإنما يؤمر من حضر ممن هو في درجته أن يقسموا ، [ إذ ] ( 4 ) قد ينكلون فترد الأيمان ويبطل الدم . وإن أقسموا كان في ذلك حياطة لئلاً يموت هؤلاء ويقدم الغائب فلا يجد من يقسم معه ، ولكن يقسم من حضر ويحبس القاتل وينتظر الغائب فيحلف أو ينكل . وإن كان من حضر هو الأقعد والذي غاب ممن لو عفا أو نكل لم يبطل الدم ؛ حلف الحاضرون وقتلوا . وإن كان الحاضر واحداً وله القعدد ضم إليه من يحلف معه وإن بعد وكان له أن يقتل ، كان من يحلف معه مثل الغائب .
--> ( 1 ) في الأصل : فأما من بعد . ( 2 ) البيان والتحصيل ، 16 : 36 . ( 3 ) ساقط من الأصل . ( 4 ) ساقط أيضاً من الأصل .