عبد الله بن عبد الرحمن أبي زيد القيرواني

116

النوادر والزيادات على ما في المدونة من غيرها من الأمهات

قال ابن المواز : أما في العمد فيحبس إذا نكل ، فإن حلف أخر حتى يكبر الصبي فيحلف ويقتص ، ولا يوقف شئ . وفي باب اجتماع الولاة في الدم وعفو بعضهم شئ من معني هذا الباب . في أولياء الدم يكون فيهم صغير أو غائب أو مجنون وكيف إن لم يكن غير ابن صغير وعصبة وكيف إن عفا الجائز الأمر من الأولياء علي مال أو علي غير مال ؟ من المجموعة وكتاب ابن المواز ، وربما زاد أحدهم الشئ . روي ابن وهب وأشهب عن مالك في المقتول له بنون صغار وعصبة ؛ فللعصبة القتل ولا ينتظر بلوغ الصغار . قال عنه ابن وهب : ولهم العفو ، ولا يعفون إلا علي الدية وتكون لجميع ورثته . ويدخل فيه زوجته وأخته لأمه وجميع الورثة . قال عنه أشهب : وينظر للصغار وليهم في القتل ( 1 ) أو العفو ، يريد علي مال ، ولوليه أن يقيم إن أصاب غيره من العصبة يقسم معه . وإن لم يكن في قربه ، ثم يكون لهذا الذي هو أولي بالصبي القتل أو العفو علي الدية . فإن لم يجد من يحلف معه حلف هو خمساً وعشرين يميناً ، وحبس القاتل حتى يكبر الصبي فيحلف خمسا وعشرين يميناً أخري ويقتل . وإن

--> ( 1 ) في ع : في القود .