عبد الله بن عبد الرحمن أبي زيد القيرواني

110

النوادر والزيادات على ما في المدونة من غيرها من الأمهات

عفو لعافي وإن كان عليه دين محيط . ثم ذكر ابن الماجشون من العفو عن حظه أو عن حظ الجميع علي أكثر الدية أو أقل نحو ما في كتاب ابن المواز ، وقد ذكرناه . ومن المجموعة قال مالك : إذا كان للمقتول موال فعفا بعضهم فإن استووا في القعدد فلا سبيل إلي القتل . قال ابن القاسم وأشهب والمغيرة : وإذا كان الرجال والنساء في درجة ، كبنين وبنات وأخوات ، فلا حق للنساء ( 1 ) مع الرجال في عفو ولا قيام ، فإن اختلفت أرحامهم كبنات مع إخوة أو أخوات وبني العم فالقول قول من قام بالقتل من الرجال والنساء . قال المغيرة : ثبت القتل ببينة أو قسامة . قال هو وابن القاسم : وإن عفا بعض البنات وبعض العصبة أو بعض الأخوات وبعض العصبة فلا يقتل ، ويقضي لمن بقي بالدية . وإن قال بعض البنات نقتل وقال بعضهن نعفو ، نظر قول العصبة ، فإن قالوا العفو تم العفو ، وإن قتلوا فذلك لهم . ومن كتاب ابن المواز قال أشهب : لا يجوز العفو إلا باجتماع من البنات والعصبة ( 2 ) ؛ فالقائم بالدم أولي . قال ابن المواز : لأن العفو عنده لا يجوز من أحد إذا اختلفوا إلا في الإخوة والبنين فقط . وقول عبد الملك وأصبغ علي رأي ابن المواز ( 3 ) . ومن كتاب ابن حبيب ( 4 ) قال مطرف وابن الماجشون عن مالك في المقتول عمداً وله عصبة وموال فطلبوا أن يقسموا وطلب النساء أن

--> ( 1 ) كذا في ص وع وعبارة الأصل : فلا سبيل لحق النساء . وهو اقتحام مفسد للسياق . ( 2 ) في الأصل : أو العصبة ، وهو تصحيف . ( 3 ) كذا في الأصل : وفي ص وع : وأصبغ ورأي علي علي رأي ابن القاسم . ( 4 ) هنا تندرج الصقحة المقدمة في ص وع . وتستمر إلي العنوان التالي : في الصبي يكون ولي الدم . . .