عبد الله بن عبد الرحمن أبي زيد القيرواني
104
النوادر والزيادات على ما في المدونة من غيرها من الأمهات
كان بقسامة فلا حق للنساء فيه من بنات ولا أخوات . وهو للعصبة . وهذا القول ذكر [ مثله ابن حبيب عن ابن الماجشون ومطرف وذكر ] ( 1 ) نحوه ابن عبدوس عن مالك . [ وذكر ابن حبيب عن مطرف وابن الماجشون أنهما قالا : إذا كان العصبة مع بنات [ فقط ، أو مع أخوات فقط ، أو مع بنات ] ( 2 ) وأخوات ؛ فإن ثبت الدم ببينة فالبنات وحدهن أو الأخوات وحدهن أو البنات والأخوات جميعاً إذا اجتمعن أحق بالعفو أو القيام بالدم من العصبة ، وإن ثبت الدم بقسامة فمن طلب القود من الفريقين فهو أحق ممن تركه ، وإن عفا البنات والأخوات وطلب العصبة القود فذلك للعصة ، وإن عفا العصبة وطلبت البنات والأخوات القود فهن أحق به ] ( 3 ) . قال ابن المواز : ولأشهب أيضاً قول في بعض جوابه أن ذلك للبنات مع العصبة ، لا عفو إلا باجتماعهم ، ثم لا قول للأخوات معهم في عفو ولا قيام ، كان الدم ببينة أو بقسامة ، ولولا قرب البنات من الميت ما دخلن مع العصبة . [ قال محمد : نزع أشهب أن جعل القيام بالدم لمن كان أولي بوراثة ، ولا الموالي ، وأقرب بالعصبة ] ( 4 ) لولا اتباعه في بعض ذلك مالكاً علي الاستحسان . ألا تراه يجعل ابن الأخ أولي بالدم من الجد وإن كانت قسامة ، وإنه لوجه القياس . وإن الاستحسان في كثير [ من العلم ] ( 5 ) أملك . وقد ذكرت لك قول أشهب الآخر قبل هذا أن الأخت والبنت أحق من الصعبة ، ولا عفو للبنت إلا بالأخت . قاله مالك وقاله أصبغ وقال : إن ذلك لهن دون العصبة ، كان بقسامة أو بغير قسامة .
--> ( 1 ) ما بين معقوفتين ساقط من الأصل . ( 2 ) ما بين معقوفتين ساقط أيضاً من الأصل . ( 3 ) هذه الفقرة الطويلة التي تبتدئ من قوله : ( وذكر ابن حبيب ) ساقطة من ص . ( 4 ) ما بين معقوفتين ساقط أيضاً من الأصل . ( 5 ) ساقط من ص .