عبد الله بن عبد الرحمن أبي زيد القيرواني

68

النوادر والزيادات على ما في المدونة من غيرها من الأمهات

جامع الشروط المكروهة أو الجائزة في الكتابة ، والخيار في الكتابة ، وفيمن أعتق أمة على أن تنكحه من العتبية ( 1 ) من سماع أشهب وكتاب ابن المواز ، قال مالك ، ومن كاتب عبده وشرط عليه استرقاق ما حدث له من ولد ، فسخت الكتابة إلا أن يرضى السيد بترك الشرط . ومن كتاب ابن المواز قال أشهب : وكذا إن شرط على الأمة الحامل أن ما في بطنك رقيق فسخت الكتابة لو لم يبق منها إلا درهم ( 2 ) ، ألا أن يسقط السيد شرطه ، وإن لم ينظر فيه حتى أدت فهي حرة ، وما في بطنها [ حر ] كمعتق الحامل يستثني الجنين / وكذلك العبد إن أدى قبل إبطال الشرط فإن ولده من أمته أحرار معه ، [ وذلك كمن دبر أمته ] ( 3 ) شرط أن ما تلد رقيق ، فالتدبير ماض وولدها مدبر ، وذكر ابن حبيب عن أصبغ عن أشهب مثله ، قال أصبغ : ولا آخذ به ، بل الكتابة جائزة والشرط في الولد ساقط ، والكتابة فوت كما هي فوت في الاختلاف بين السيد والمكاتب ( 4 ) في مبلغها . ومن كتاب ابن المواز ، قال ابن القاسم : ومن كاتب أمته واستثنى جنينها فالكتابة جائزة والشرط باطل كالعتق ، وقاله أصبغ ، قال محمد : وإن ودى من الكتابة نجما واحد مضت وبطل الشرط ، وإن لم يؤد فإن ترك السيد شرطه وإلا بطلت الكتابة ، وكذلك في ولد المكاتب ، قال أصبغ فيه [ في العتبية ] ( 5 ) قال ابن القاسم : وإن شرط ألا يخرج من خدمته حتى يؤدي فلا تفسخ بذلك الكتابة والشرط لازم قال في العتبية ( 6 ) : وإنما هو رجل قال إن أدبت إلى عشرة دنانير في كل سنة مع خدمتك إياي فيها فأنت حر

--> ( 1 ) البيان والتحصيل ، 15 : 225 . ( 2 ) في ت ( إلا درهما ) بالنصب والصواب ما أثبتناه من النسخ الأخرى . ( 3 ) كذا في الأصل والعبارة في النسخ الأخرى ( وكذلك من دبر أمته ) . ( 4 ) في ت ( في اختلاف السيد والمكاتب ) . ( 5 ) لم يشر إلى العتبية في ص وت . ( 6 ) البيان والتحصيل ، 15 : 266 .