عبد الله بن عبد الرحمن أبي زيد القيرواني

58

النوادر والزيادات على ما في المدونة من غيرها من الأمهات

فيمن أوصى بخدمة عبده ثم يعتق أو لا يعتق ، وأوصى بوصايا وهذا الباب مكرر في الوصايا . ومن كتاب ابن المواز ، ومن أوصى بخدمة عبده عشر سنين وهو حر ولآخر بعشرة دنانير ، والعبد هو الثلث فإذا بدينا العتق لم يبق إلا الخدمة ، فيتحاص فيها صاحب العشرة وصاحب الخدمة بقيمتها على غروها أن [ لا تباعه ] ( 1 ) عليه إن مات العبد قبلها ، فإن كانت قيمتها عشرة فالخدمة بينهما نصفين ، فإن مات العبد بعد سنة وترك خمسة دنانير فإن الموصى له بالدنانير أحق بها ، والآخر كانت وصيته في عين قائمة وقد ذهبت وبقي لصاحب الدنانير بقية الثلث ، وهذه بقية الثلث إلا أنه يقال له صار إليك من وصيتك نصفها ، وكنت حاصصت بجميع وصيتك ، وإنما لك الحصاص بنصفها وقد انكشف ، أن الخدمة الموصى بها سنة وقد أخذ الموصى له بها نصفها كما [ لو ] ( 2 ) أخد الموصى له بالعشرة نصف وصيته ، فالنصف الآخر من الخدمة الذي اختدمه الموصى له بالمال يرجع عليه فيه صاحب الخدمة يحاصه فيه ، وبقي لكل واحد نصف نصيبه ، فيتحاصان في نصف الخدمة السنة الذي حاز عند صاحب الدنانير ، فإن سويت خدمة السنة خمسة / فنصفها اثنان ( 3 ) ونصف فهو بينهما أثلاثا ، لصاحب الخدمة ثلث دينار لا سدس يرجع به على صاحب الدنانير ، وقد استوفى هو ثلثيها ، ولو كان العبد وخمسة دنانير هو الثلث ، ولم يمت العبد فليأخذ الخمسة الموصى له بالمال ، ويأخذ صاحب الخدمة أيضا نصف الخدمة ، كما أخذ الآخر نصف وصيته ، ويتحاصان ( 4 ) في نصف الخدمة هذا بقيمة نصفها والآخر بخمسة دنانير ، وإن كان العبد ( 5 ) أكثر من الثلث خير الورثة فإن أجازوا عتقه إلى أجله ، يحاص هذان

--> ( 1 ) كذا في الأصل ولم تنقط في ص وت . ( 2 ) ( لو ) ساقطة من الأصل . ( 3 ) في النسخ كلها ( فنصفها اثنين ) والصواب ما أثبتناه . ( 4 ) في النسخ كلها ( ويتحاصا ) بحذف نون الرفع والصواب ما أثبتناه . ( 5 ) في ص ( وإن كان المدبر ) .