عبد الله بن عبد الرحمن أبي زيد القيرواني
560
النوادر والزيادات على ما في المدونة من غيرها من الأمهات
فيمن أعتق أحد عبديه ، أو أوصى ميت بعتقهما ؛ ما حكمهما في الجراح ، والقتل ، والميراث قبل إنفاذ الحرية ؟ / من العتبية ( 1 ) ، روى عيسى ، عن ابن القاسم ، فيمن قال وهو صحيح : أحد عبدي حر . فقتلهما أو أحدهما رجل ، قبل أن يسأل السيد ؛ من أراد ؟ فقال السيد الآن : كنت أردت المقتول . قال : لا يصدق في الدية ، وليس له فيه إلا قيمته عبداً ، ويصدق ؛ أنه الحر ، والباقي الرقيق . قال سحنون : ويحلف . وإن قال : أردت الباقي . حلف ، وعتق من رأس ماله . ولو مرض ، فقال : لم أكن أردت واحداً منهما بعينه . ففيه تنازع ، وأولى أن يعتق الباقي من أرس المال . قال عيسى ، عن ابن القاسم : إن قال : لم أنو واحداً بعينه . عتق الباقي ، وكان له في المقتول قيمة عبده . ولو كانت زوجتين ، طلقت الباقية . ولو قال : أردت الميتة ، فله إمساك الباقية . ولو قتل العبدين رجل ، أو رجلان ، فقال السيد : قد كنت أعتقت أحدهما ، لم يكن له إلا قيمتهما ؛ عبدين . ولو قال : لم أكن أعتقت واحداً . فكذلك ، ولهما حكم العبيد ، بعد قوله : أحدكما حر . وكذلك لو قال ذلك في وصيته ، ومات ، فلهما حكم العبيد إن قتلا ، حتى ينفذ في الثلث أحدهما .
--> ( 1 ) البيان والتحصيل ، 15 : 491 .