عبد الله بن عبد الرحمن أبي زيد القيرواني

476

النوادر والزيادات على ما في المدونة من غيرها من الأمهات

المخمسة ؛ من الإبل ، فإن قيل : ستمائة دينار . قيل : وما قيمة المغلظة من الإبل ، وهي ثلاث أسنان ( 1 ) ؟ فإن قيل : ثمانمائة . كان له من الذهب دية وثلث ، وكذلك على أهل الورق ، وكذلك لو زادت مثلها ؛ فله دينار من ذهب ، أو ورق . قال سحنون في كتاب ابنه : أن قد أجمع أصحابنا على أنه ينظر ما زادت المخمسة ؛ كم هو منها جزء ؛ / [ ولا يقال كم هو جزء ] ( 2 ) من المغلطة ؟ ابن حبيب : قال ابن القاسم : تعتبر المغلظة ، على أهل الذهب ؛ بقيمة المغلظة إبلا ، وقيمة دية الخطأ إبلا ، فمات زادت المغلظة ، زيد من الذهب بقدر ذلك . فإن كان البلد لا إبل فيه كالأندلس ، نظر إلى قيمة الإبل في أقرب البلدان من الأندلس ، مثل إفريقية وما يشبهها . ومن كتاب ابن سحنون ، قال سحنون : وتغلظ الدية في المجوس ، في مثل فعل المدلجي . وأذكر قول عبد الملك : أنها لا تغلظ . قال : وهي في الخطأ ؛ على أهل الإبل سبع فرائض ، إلا ثلث بعير ، وثلث من كل صنف من الخمسة الأسنان ، وفي التغليظ ثلاثة أسنان ، فقس التغليظ بين هذين ، في أهل الذهب . وفي أهل الذهب والورق ؛ في النفس والجراح ، كما تقدم ذكره . وقد ذكرنا اختلاف قول مالك ، في التغليظ على أهل الذهب والورق ؛ فقال : لا تغلظ بينهم . وقال : تغلظ . ويعتبر ذلك بالمخمسة ، والمثلثة ، وذكر عنه بعض البغداديين قولا ثالثا : أنه ينظر إلى قيمة أسنان المغلظة ، من الذهب والورق ؛ فيؤدى ، ولا ينظر إلى أسنان دية الخطأ ، وينبغي أن يكون في هذا القول ما لم ينقص من ألف دينار ؛ في الذهب ، فلا ينقص . قال ابن المواز : وأما دية العمد ، فما رأيت من زاد فيها على دية الخطأ ؛ على أهل الذهب ، والورق ، ألف دينار ، وإما اثنا عشر ألف درهم ، ولا يعرف شبه الخطأ إلا في المغلظة إلا أشهب ؛ فإنه قال : تغلظ دية العمد على أهل الذهب

--> ( 1 ) ( 2 )