عبد الله بن عبد الرحمن أبي زيد القيرواني
451
النوادر والزيادات على ما في المدونة من غيرها من الأمهات
به عمر بن عبد العزيز . وقال سليمان بن حبيب : أخذ في الأول دية ، وأصابها ذلك بأمر من الله . قال أشهب ، في الكتابين : وقال العراقيون : فيها نصف الدية ، كإحدى اليدين . وهذا غير مشنة ؛ لأنه ينظر بالعين ما لا ينظر بالاثنين ، ولا يمكن ذلك في اليد ، والرجل . قال : فأما السمع ، فليسأل عنه . فإن يسمع بالأذن ما يسمع بالاثنين ، فهو كالعين ، وإلا فكاليد والرجل . وإذا أصيب من كل عين نصف بصرها ، ثم أصيب باقيها ؛ في ضربة ؛ فإنما له خمسمائة دينار ؛ لأن ذلك قائم مقام جميع بصره ، كما فيها - لو كانت صحيحة - ألف دينار . ولو ضرب صحيح ضربة ؛ أذهبت نصف إحدى عينيه ، فأخذ ديتها ، ثم أصيب بنصف الصحيحة ، فله قلعها ثلث الدية ؛ لأنه أذهب من جميع بقية بصره ثلثه ولو كان أصيب ببقية المصابة فقط ، فليس فيها إلا تمام ديتها ؛ مائتان وخمسون ديناراً . ولو ضربه ضربة أذهبت باقيها ، وجميع الصحيحة ، فله ألف دينار ؛ لأنه باقي بصره . قال ابن القاسم ، وسحنون : وهذا غير مختلف فيه ، بين أصحاب مالك . قال أشهب : ولو أصيبت الصحيحة وحدها ؛ ففيها ثلثا الدية ؛ لأن ذلك ثلثا بصره ، ولو لم يبق غير نصف المصابة ، فأصيب باقيها ، ففيها خمسمائة دينار ، وذلك بخلاف ما لو أصيب ذلك منها صحيحة قائمة . قال / ابن المواز ، وسحنون : قال غير أشهب : قال ابن المواز ، هو ، وابن القاسم ، وعبد الملك : ليس في هذا مما يصاب من الصحيحة ، إذا بقي من الأولى شيء ، إلا حساب خمسمائة ، وذهبت كلها في ضربة ، وبعضها بعد بعض ، ما دام في الأخرى نظر ، كانت الأولى ، أو الآخرة ، فإذا لم يبق في الواحدة نظر ؛ فما ذهب من الثانية ؛ فعلى حساب ألف دينار . قال ابن سحنون : وبه أخذ سحنون . قال عبد الملك : ولو بنى على القياس ، حتى يجعل في الأخرى ثلث الأخرى ، يخرج ذلك إلى خلاف الحق . قال سحنون ، في المجموعة : وناقض هذا أشهب ؛