عبد الله بن عبد الرحمن أبي زيد القيرواني
44
النوادر والزيادات على ما في المدونة من غيرها من الأمهات
أنت حر إلى سنة وإن قدم أبي فأنت حر ] ( 1 ) ، فإنما زاده خيرا فهو معتق إلى أجل من رأس المال ، إن حلت السنة وهو مريض أو ميت أو مديان ، وأما إن قدم أبوه قبل السنة ، فإن قدم والسيد غير مريض ولا مديان عتق مكانه ، وإن قدم والسيد مريض عتق من ثلثه ، فإن رق منه شيء انتظر بما رق منه تمام السنة ثم عتق ، وإن قدم والسيد ميت لم يعتق بموته ، وإن خرج من ثلثه ويرتقب السنة ثم هو حر من رأس المال ، / وإن قدم السيد مديان بدين محيط لم يعتق إلا أن يشاء ذلك الغرماء ، وإلا فليؤاجر لهم إن لم تكن أبتله في خدمة أحد ، فإن استوفوا ديونهم من الإجارة قبل السنة عتق إن سيده حيا ، وإن لم يستوفوا حتى تمت السنة عتق مكانه كان السيد مريضا أو ذا دين محيط . وما استحدث من دين قبل السنة في الإجارة فإنه يحاص به مع الدين ويؤاجر لهم العبد . قال ابن سحنون : وإذا قدم أبوه وهو مريض ، يعتق في المثلث ، فإنما يجعل في المثلث قيمة خدمته سنة ، فإن خرج عتق أو بمقدار ما خرج منها ، قال كتاب ابن المواز ، وهذا بخلاف قوله أنت حر إلى سنة إلا أن يقدم أبي ، لأن هذا استثناء بغير شرط العتق إلى السنة بموت الأب . قال سحنون : أما قوله أنت حر إلى سنة إلا أن يقدم أبي ، فأنت حر فلم يعجبني قوله فيه ، وكأنه لم يره استثناء ورآه تأكيدا ، وأما قوله إلا أن أموت أنا فرآه استثناء . قال أشهب : وقوله إخدم فلانا سنة وأنت حر وإن مت أنا فأنت حر ، أو قال فإن مت فهو سواء قوله ، فإن ، وإن ، وإذا فذلك سواء . ومن كتاب ابن المواز ، وإن قال أخدم فلانا سنة وأنت حر [ فمات فلان قبل السنة ] ( 2 ) فليخدم ورثته ، وإن مات العبد قبل السنة وترك مالاً فماله لسيده أو لورثته ، وإن قال أخدم فلانا حياته [ فأينا مات ] ( 3 ) فأنت حر ، فهذا إن مات السيد أولا عتق في قول أشهب من رأس المال لا يرده دين ولا غيره ، / وإن مات فلان أولاً كان حراً مكانه لا يرده شيء ، وكذلك قوله حياتي أنا فإن مات فأنت حر ، وعند ابن
--> ( 1 ) ما بين معقوفتين ساقط من الأصل مثبت من ص وت . ( 2 ) في الأصل ( فمات فلان قبل السيد ) والصواب ما أثبتناه من ص وت . ( 3 ) في الأصل ( فإذا مات ) والصواب ما أثبتناه من ص وت .