عبد الله بن عبد الرحمن أبي زيد القيرواني

432

النوادر والزيادات على ما في المدونة من غيرها من الأمهات

يقسمون ، ويستحقون ديته في مال الجارح . وبلغني أن ابن القاسم : يمين واحدة ( 1 ) . قال ابن القاسم : وقال بعض الناس : إن فيه عقل عبد . وهو قول بعض العراقيين . قال أصبغ - وهو قول أشهب - : فيه دية عبد ، وجرح عبد . وهو القياس ، ولا أقوله . وقال [ ابن القاسم ] ( 2 ) وابن عبد الحكم ، في العبد ، والنصراني ؛ يجرحان ، ثم يعتق هذا ، ويسلم هذا ، ( ثم يتنامى الجرحان ؛ ) ( 3 ) . فيموتان . فإن الحكم ؛ فيه يوم جرح ، لا يوم يموت ؛ فجرحه جرح عبد وجرح نصراني . وذهب ابن القاسم ؛ أن عقله عقل حر مسلم ، وترثه ورثته ، الأحرار ، ولا تجب ديته إلا بقسامة ورثته الأحرار ، لمات منها ، ولهم الدية في ماله ؛ ألف دينار ؛ في العمد . والخطأ لا شيء فيه على العاقلة . وقاله عبد الملك ، وأصبغ . قال ابن القاسم : ولم أقتله في العمد ( 4 ) لعظم القتل ، وما دخله من الشبهة . ولو قال قائل : فيه دية عبد ، لوجد مطعنا ، ولا أرى في عمده وخطئه ، إلا الدية بقسامة ، لأنه قد عاش . ابن القاسم : ولو كان قد أنفذ الجارح مقاتلة ، ثم أعتقه [ سيده ] ( 5 ) ، ثم مات . قال : هو سواء ، وفيه دية حر ، ويورث بالحرية . وقال أشهب ، في مسلم جرح نصرانيا ، ثم أسلم ، ثم ترامى جرحه ، فمات : إن ديته دية نصراني ، في مال الجارح يأخذها أولياء النصراني . ومن كتاب ابن سحنون ، عن أبيه ؛ قال ابن القاسم ، فيمن قطع يد عبد ، ثم عتق ، ثم مات ؛ فلا قود فيه ، وفيه دية حر بقسامة ؛ في مال الجاني حالة . وقال

--> ( 1 ) حرفت في الأصل إلى قوله ( تصير واحدة ) والصواب ما أثبتناه من ع . ( 2 ) ( ابن القاسم ) ساقطة من الأصل . ( 3 ) في الأصل ( ثم يترامى الجرحان ) ولعله تحريف عما أثبتناه وعوضت هذه العبارة في ع بقوله ( فينزيان في الجرح ) . ( 4 ) في الأصل ( وإلا قتله في العمد ) وقد أثبتنا ما في ع . ( 5 ) كلمة ( سيده ) ساقطة من الأصل .