عبد الله بن عبد الرحمن أبي زيد القيرواني
399
النوادر والزيادات على ما في المدونة من غيرها من الأمهات
وقال ابن المواز : الملطاة ؛ هي السمحاق ، وهي التي لا تقطع الجلد ، وهي تهشم اللحم ، وتنتف الشعر ، وتدمي ، ولا تقطع من الجلد شيئاً [ والدامية تدمي ولا تقطع شيئا من الجلد ] ( 1 ) ، ولا تهشم من اللحم ( 2 ) شيئا ولا تبينه ، والباضعة ؛ التي تبضع في الرأس ، ولا تبلغ العظم . جراح ومن المجموعة - وأكثر في كتاب ابن المواز - قال مالك : وقد وقت قوم في هذه الجراح ؛ التي دون الموضحة توقيتا من الدية ، والذي يجتمع عليه ( 3 ) أنه ليس فيما دون الموضحة إلا الاجتهاد . قال مالك : وذلك التوقيت لا أصل له ، وأول من كتب به معاوية ، ثم طرحه عمر بن عبد العزيز حين ولى . ومن كتاب آخر : وقد أنكر مالك ما روى عنه ؛ أنه حدث به عن عمر وعثمان في الملطاء ، وقال : ما تحدثت بهذا قط . قال في المختصر : ولو جرى أهل بلد على عقل مسمى فيما دون الموضحة ، لرأيت أن يبطل ذلك الإمام ، ولا يحكم به . قال ابن عبدوس : قال المغيرة : ليس في الصدر إذا أوهن إلا الاجتهاد . قال علي [ بن زياد ] ( 4 ) ، عن مالك ، فيمن ضرب رجلا ، ففتقه ، فوقعت مصارينه في أنثييه : فإنما في ذلك حكومة . ومن المجموعة ، وكتاب ابن المواز ، قال ابن القاسم [ وأشهب ] ( 5 ) ، في حلق الرأس خطأً إذا لم ينبت : ليس فيه إلا الاجتهاد . وكذلك في اللحية ، والشاربين ، والأشعار ، وما ينبت من ذلك : فلا شيء فيه ، وليس في عمده قصاص ، وفيه الأدب .
--> ( 1 ) ما بين معقوفتين ساقط من الأصل مثبت من ع . ( 2 ) في الأصل ( ولا تهري من اللحم ) والصواب ما أثبتناه من ع . ( 3 ) في الأصل ( والتي يجتمع عليه ) بوضع التي عوض الذي وذلك خطأً بين والعبارة في ع ( والمجتمع عليه ) . ( 4 ) ( ابن زياد ) ساقطة من الأصل مثبتة من ع . ( 5 ) لفظة ( وأشهب ) ساقطة من الأصل .