عبد الله بن عبد الرحمن أبي زيد القيرواني

391

النوادر والزيادات على ما في المدونة من غيرها من الأمهات

قيراطين من أربعة / وعشرين ، يصير منه إلى الأم ربعها الذي أخرجت ، فيرجع الجواب كله [ إلى تخيير العم ] ( 1 ) ؛ إما أن يفدي من الأم ( 2 ) هذين القيراطين ، وهو نصف سدسه إلى الزوجة ، فيثبت لها ثلاثة أرباعه ، أو يسلمه إليها ، فيصير لها ثلثاه ، ولا يقال للمرأة شيء ؛ لأن مصابتها راجعة إليها أسلمتها ، أو فدتها ، وإنما ثبت لها فيه قيراطان ( 3 ) زائدة على ربعها . ولو استهل الجنين ، ثم مات ، فإنه يصير للزوجة عشرة قراريط [ من العبد ، وللأخ أربعة عشر قيراطاً ؛ لأن لها عن الزوج من العبد الثمن ؛ ثلاثة قراريط ] ( 4 ) ، لما استهل الولد ، وبقيت أحد وعشرون قيراطا ، مورثة عن الولد ، للأم ثلثها ؛ سبعة ، وأربعة عشر للعم . مسائل مختلفة من الجنايات والتعدي وذكر الجناية على الحيوان من العتبية ( 5 ) ، روى أشهب عن مالك ، في عبد لأيتام ، شج رجلا ثلاث مواضح ( 6 ) ، وملطاتين ( 7 ) ، فوجب عليه بذلك مائة وخمسون دينارا ، فأرادها الوصي - يريد من ماله - وأخذ العبد لنفسه ، قال بئس ولي الأيتام هذا فليرجع ذلك إلى السلطان ، فينظر فيه .

--> ( 1 ) كذا في الأصل والعبارة في ص وت ( إلى أن يخير أخو الميت ) . ( 2 ) في ص وت ( أن يفدي من العبد ) . ( 3 ) في النسخ كلها ( قيراطين ) والصواب ما أثبتناه . ( 4 ) ما بين معقوفتين ساقط من ص وت . ( 5 ) البيان والتحصيل ، 16 : 101 . ( 6 ) المواضح : الشجات الموضحات وهي التي تكشف عن العظم وتوضحه . ( 7 ) الملطاة والملطاء والملطى : الشجة التي يبقى بينها وبين انكشاف العظم ساتر رقيق .