عبد الله بن عبد الرحمن أبي زيد القيرواني
383
النوادر والزيادات على ما في المدونة من غيرها من الأمهات
أشهب : وكذلك في عجز أحدهما عن دين عليه ، قالا : وإن أدى عنه الجناية ، وهو أحق ، لم يرجع عليه بشيء كالكتابة يؤديها . قال أشهب : وكذلك لا يرجع على كل من بينه وبينه رحم - بخلاف ابن القاسم ( 1 ) وإن لم يتوارثا بها . قال محمد : بل يرجع على كل من لا يعتق عليه بالملك . وقاله ابن القاسم ، وعبد الملك ، وابن عبد الحكم ، وأصبغ . وإذا لم يؤد المكاتب جنايته حتى جنى ثانية ، أو أكثر ، وإن تباعد ما بين كل جناية ، فقد عجز به ، ولكن إن قال : ما عندي الآن ، فأنا أؤدي إلى أيام . فلا يعجزه إلا السلطان ؛ فيقول له : إن أديت من يومها ، وشبهه ، وإلا فأنت رقيق . ثم يخير سيده كالعبد . قال أشهب في المجموعة : ولا يضرب له السلطان من الأجل فيما عليه من الجناية ، إلا قدر يوم ونحوه ، فإن أدى ، وإلا رق . وقال نحوه عبد الملك ؛ قال : ولا يكون له من الأجل ( والنفس ) ( 2 ) في ذلك ما يكون له من نجومه من فسحه التلوم . قال أشهب : ولو طلب المجني عليه أولياء القتيل في عمد أو خطأ أن يسلم / إليهم المكاتب مكاتبا ( 3 ) كما هو ، أو فداه ، أو طلب ذلك السيد ، فلا يكون ذلك إلا برضى من الفريقين . ومن كتاب ابن المواز : وإذا جنت مكاتبة ولها ولد حدثوا في الكتابة ، أو كاتبت عليهم ، أو كانوا أجنبيين ، فإن أدوها حالة ، وإلا عجزوا ، ولو ماتت هي سقطت الجناية عليهم ، ولم يلزمهم أداؤها ، ولدتهم ( 4 ) بعد الجناية أو قبل ، أو كاتبت عليهم ، أو كانوا أجنبيين ، ولا على السيد إلا أن يدع الجاني مالاً ، فللمجني عليه أخذ الجناية منه ، وهو أولى به ممن معه في كتابة ، ومن السيد ، فإن لم تف بها ، لم
--> ( 1 ) ( بخلاف ابن القاسم ) ساقطة من ص وت . ( 2 ) ( والنفس ) كلمة ساقطة من الأصل أثبتناها من ص وت . ( 3 ) في الأصل ( أن يسلم إليهم المكاتبة مكاتبا ) والصواب ما أثبتناه من ص وت . ( 4 ) حرفت في الأصل إلى ( ولزمهم ) .